نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق الضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألأّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك.٢- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة، حفظاً لسلامة العقار المشترك أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها، فليس لمالك تلك الوحدة المعارضة في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال اللازمة، ولا يتحمل مالكها أي تكاليف ناشئة عن ذلك، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
