نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرر الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.٢- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
