نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
النص الكامل للمادة ٣١ من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
يقترح مجلس إدارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار وزير الإسكان خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.
١- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تق…
١- لا يجوز إجراء أي تغير في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة ال…
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم المل…
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.