نص المادة
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
١- لا يجوز إجراء أي تغير في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة.٢- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.
