نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
يكون إجراء الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة حفظاً لسلامة العقار المشترك أو المجمع العقاري أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها, إذا دعت الضرورة ذلك، وفق الأحكام الآتية: ١- إشعار مالك الوحدة قبل البدء بالأعمال بمدة كافية، على أن يتضمن الإشعار نوع الأعمال والمدة المحددة لإنجازها. ٢- أن تكون إعادة الحال في الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال، وخلال المدة المحددة في الإشعار. ٣- دون إخلال بالتزامات مالك الوحدة المقررة في النظام واللائحة والنظام الأساسي، لا يتحمل مالك الوحدة أي تكاليف إضافية ناشئة عن تنفيذ تلك الأعمال، إلا بالقدر الذي يكون فيه مسؤولاً عن الضرر الذي لحق بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري. ٤- مع مراعاة حكم الفقرة (٣) من هذه المادة، يعوض مالك الوحدة -إذا تطلب الأمر- عن الضرر الناتج عن إخلائه الوحدة وقت تنفيذ الأعمال، وذلك وفقاً للأحكام الآتية: أ- أن يتلاءم التعويض مع أجرة المثل لتلك الوحدة. ب- أن يشمل التعويض أي تكاليف إضافية تحملها مالك الوحدة أو شاغلها خلال الإقامة في مكان بديل.
