نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
لا تعد أي تحسينات يجريها أي من الملاك على نفقته على أي من الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها -وفقاً لحكم الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام- سبباً لاكتسابه ملكيتها.
