نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
لا تعد أي تحسينات يجريها أي من الملاك على نفقته على أي من الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها -وفقاً لحكم الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام- سبباً لاكتسابه ملكيتها.
النص الكامل للمادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
لا تعد أي تحسينات يجريها أي من الملاك على نفقته على أي من الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها -وفقاً لحكم الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام- سبباً لاكتسابه ملكيتها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على الجمعية العامة الاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها ودفاتر حسابات مفصلة للمبا…
تكون جميع العناوين والمراسلات والإشعارات والمكاتبات والبيانات والتقارير…
يشترك الملاك المستفيدون حصراً من بعض الأجزاء المشتركة في تكاليف صيانتها…
يكون إجراء الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة حفظاً لسلامة العقار المشتر…
في حال وجود عدادات مشتركة لأي من الخدمات العامة بين وحدات عقارية مفرزة…
١- تُنقل إلى جمعية الملاك أو جمعية المجمع -عند تأسيسها أو إنشائها، وبحس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.