لائحة تنفيذية · ٤١ مادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
٤١ مادة
١المادة ١١- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (…٢المادة ٢١- تُميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة. ٢- تُميز الوح…٣المادة ٣دون إخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة، تستمر إجراءات إعادة فرز العقار المشت…٤المادة ٤١- يشترط في الفرز أو إعادة الفرز توفر ما يلي: أ- صك الملكية، مستوف للمتطلبات الشرعية والن…٥المادة ٥ينسق رئيس مجلس إدارة الهيئة مع وزير العدل لوضع آلية لاعتماد البيانات الواردة في وثيقة الف…٦المادة ٦تصدر الهيئة دليلاً فنياً يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحد…٧المادة ٧١- يجب أن يتضمن بيان الإفصاح -المشار إليه في المادة (السادسة) من النظام- جميع المعلومات ا…٨المادة ٨يعد من الأجزاء المشتركة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- الآتي: ١- أي عناصر إنشائية تمر من…٩المادة ٩١- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية للمجمع لغرض إدارة جميع…١٠المادة ١٠١- على ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك -أو من يمثلهم- التقدم إلى الهيئة - أو…١١المادة ١١تعد الهيئة سجلاً خاصاً لقيد جمعيات الملاك وجمعيات المجمع. وفيما عدا ذلك، للهيئة إسناد إجر…١٢المادة ١٢تتولى الهيئة -في حدود اختصاصاتها- تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع دون إخلا…١٣المادة ١٣على جمعيات الملاك وجمعيات المجمع تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها في حدود اختصاصاتها.١٤المادة ١٤مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجب أن يشتمل النظام ال…١٥المادة ١٥١- على من تقدم بطلب تسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- دعوة جميع الأعضاء ف…١٦المادة ١٦تعد جمعية المجمع ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة في الم…١٧المادة ١٧دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام وحكم المادة (السابعة) من اللائحة، يعد امتلاك وح…١٨المادة ١٨ليس لجمعية المجمع أن تحد أو أن تقيد من حقوق أو اختصاصات أي من الملاك أو جمعيات الملاك الأ…١٩المادة ١٩تكون لجمعية المجمع جمعية عامة تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مشترك يقع ضمن…٢٠المادة ٢٠للهيئة -في حدود اختصاصاتها- اتخاذ ما تراه حال عدم تمكن الجمعية العامة من الانعقاد أو إصدا…٢١المادة ٢١١- يتولى إدارة المجمع العقاري مدير من الملاك أو من غيرهم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في…٢٢المادة ٢٢للمالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على أن يلتزم بالمحافظة على ملكية ن…٢٣المادة ٢٣دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ومع مراعاة ما يتضمنه النظام الأساسي وما يصدر من الجمعية…٢٤المادة ٢٤تعتمد الهيئة قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها، المشار إليها في المادة (الحادية و…٢٥المادة ٢٥يجب أن يؤدي المدير أعماله بأمانة وإخلاص، وأن يراعي مصالح العقار المشترك أو المجمع العقاري…٢٦المادة ٢٦١- للهيئة إخطار المدير في حال تبين لها تقصير من قبله، وطلب معالجة التقصير خلال مدة تحددها…٢٧المادة ٢٧١- على جمعية الملاك وجمعية المجمع -بحسب الأحوال- تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في الم…٢٨المادة ٢٨١- دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجمعية الملاك وجمع…٢٩المادة ٢٩دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجمعية الملاك وجمعية…٣٠المادة ٣٠للجمعية العامة أن تقرر تكوين مبلغ احتياطي بغرض مواجهة أي تكاليف تتجاوز قيمتها ميزانية الج…٣١المادة ٣١تفتح الجمعية حساباً مصرفياً باسمها -وفقاً للإجراءات النظامية- في أحد البنوك المرخص لها با…٣٢المادة ٣٢على الجمعية العامة الاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها ودفاتر حسابات مفصلة للمبالغ المستحقة على ال…٣٣المادة ٣٣تكون جميع العناوين والمراسلات والإشعارات والمكاتبات والبيانات والتقارير التي توجهها الجمع…٣٤المادة ٣٤يشترك الملاك المستفيدون حصراً من بعض الأجزاء المشتركة في تكاليف صيانتها وإدارتها كل بقدر…٣٥المادة ٣٥لا تعد أي تحسينات يجريها أي من الملاك على نفقته على أي من الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها…٣٦المادة ٣٦يكون إجراء الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة حفظاً لسلامة العقار المشترك أو المجمع العقار…٣٧المادة ٣٧في حال وجود عدادات مشتركة لأي من الخدمات العامة بين وحدات عقارية مفرزة أو أجزاء مشتركة, ي…٣٨المادة ٣٨١- تُنقل إلى جمعية الملاك أو جمعية المجمع -عند تأسيسها أو إنشائها، وبحسب الأحوال- أي ضمان…٣٩المادة ٣٩يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ اللائحة.٤٠المادة ٤٠تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.٤١المادة ٤١تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
