نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
في حال وجود عدادات مشتركة لأي من الخدمات العامة بين وحدات عقارية مفرزة أو أجزاء مشتركة, يلتزم كل مالك بسداد القيمة التي تحددها الجمعية العامة.
النص الكامل للمادة ٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
في حال وجود عدادات مشتركة لأي من الخدمات العامة بين وحدات عقارية مفرزة أو أجزاء مشتركة, يلتزم كل مالك بسداد القيمة التي تحددها الجمعية العامة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يشترك الملاك المستفيدون حصراً من بعض الأجزاء المشتركة في تكاليف صيانتها…
لا تعد أي تحسينات يجريها أي من الملاك على نفقته على أي من الأجزاء المشت…
يكون إجراء الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة حفظاً لسلامة العقار المشتر…
١- تُنقل إلى جمعية الملاك أو جمعية المجمع -عند تأسيسها أو إنشائها، وبحس…
يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ اللائحة.
تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.