نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- تُنقل إلى جمعية الملاك أو جمعية المجمع -عند تأسيسها أو إنشائها، وبحسب الأحوال- أي ضمانات تتصل بإنشاءات العقار المشترك أو المجمع العقاري أو تشغيلهما. ٢- على فرز العقار تصحيح جميع العيوب فيه إلى أن يتم نقل جميع الضمانات السارية المتصلة بإنشائه أو تشغيله. ولا يؤثر ذلك النقل على المسؤولية التعاقدية أو النظامية لمن فرز العقار.
