نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١.التنظيم: تنظيم مركز المصالحة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ١٤٣٤/٤/٨هــ. ٢.القواعد: هذه القواعد، والمشار إليها في المادة التاسعة من التنظيم. ٣.المركز: مركز المصالحة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٨هــ. ٤.الوزارة: وزارة العدل. ٥.الوزير: وزير العدل. ٦.الأمين العام: الأمين العام للمركز. ٧.المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات -تتولاها مكاتب مصالحة- صلحًا كليًّا أو جزئيًا. ٨.مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز. ٩.المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقًا لأحكام هذا التنظيم. ١٠.المصلحون الـمسَجَّلون: المصلحون والجهات الذين يستعين بهم المكتب من غير منسوبي الوزارة المقيدون في السجل المعد لذلك وفق أحكام التنظيم والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما. ١١.الأطراف وأطراف المصالحة: جميع أطراف النزاع في المنازعة محل المصالحة سواء أكانوا اثنين أم أكثر، ولا يدخل في ذلك المصلح. ١٢.محضر الصلح: وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزامًا بتنفيذها، سواء أحررت ورقيًا أم إلكترونيًا.
