نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
١.تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ في الآتي: أ.المنازعات المحالة من المحاكم. ب.المنازعات التي يحيلها أطرافها أو بعضهم إلى مكاتب المصالحة ابتداء، أو بعد البدء في نظر المنازعة في أي مرحلة من مراحل الدعوىمع مراعاة إشعار ناظر القضية بذلك. ٢.لا تتولى مكاتب المصالحةِ المصالحةَ فيما لا يجوز الصلح فيه شرعًا، ولا ما ليس لأطراف المصالحة حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظامًا.
