المادة الرابعة

النص الكامل للمادة ٤ من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

لا يجوز للمصلح تولي المصالحة في الأحوال التي تؤثر على حياده واستقلاله إلا بعد الإفصاح لإدارة المكتب ولجميع أطراف المصالحة وقبولهم به خطيًا، ومن تلك الأحوال: ١.إذا كان للمصلح أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة قائمة أو محتملة في المنازعة، كوجود علاقة مهنية له أو شراكة مع أحد الأطراف سواء أكانت قائمة أم منتهية، أو وجود مصلحة له شخصية أو مالية في مخرجات المصالحة، أو أي سبب آخر يمكن أن يؤثر في استقلاله وحياده. ٢.إذا كان قد سبق له الترافع عن أحد الأطراف في المنازعة، أو الإفتاء فيها، أو النظر فيها خبيرًا أو محكّمًا، أو أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية