نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
١- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.٢- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
النص الكامل للمادة ٢ من نظام الرهن العقاري المسجل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
١- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.٢- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن…
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثق…
١- يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح ب…
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما ي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.