نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
النص الكامل للمادة ٥ من نظام الرهن العقاري المسجل، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية، وغراس، وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه.٢- يجوز…
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة موثق…
١- يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح ب…
يبقى الرهن الصادر من جميع ملاّك العقار الشائع نافذًا، سواءً أكان العقار…
١ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول…
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.