نص المادة
نظام الرهن العقاري المسجل
١- يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.٢ - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.٣ - يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
