نص المادة
لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي
يسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل تصريحاً خاصاً، وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.
