المادة الحادية عشرة

النص الكامل للمادة ١١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك. ٢- يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ويترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى. ٣- يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٠
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى تطلب حجزاً تحفظياً تابعاً لدعوى أصلية منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض برقم 4470670789. يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي ويصادق المدعي، وينعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع التجارية استناداً للمادة 205 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٤
أخرىالمدعي: خسر

ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً في كلا الجلستين بالتبليغ رقم 74428271 والتبليغ رقم 75232879، وهذان التبليغان منتجان لآثارهما النظامية بموجب المادة 11/2 والمادة 13/2 من نظام المرافعات الشرعية. لذا رفضت الدائرة طلب الالتماس شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

نظام الشركات يشترط لتطبيق أحكام التصفية وجود أصول تكفي لسداد الديون واستقامة الوضع المالي وعدم التعثر وفق المادة 242/1 والمادة 248/3، ولم يقدم المدعي بياناً مالياً يكشف ذلك مما يجعل الدعوى غير مقبولة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت بيع المدعي لحصته البالغة 20% في شركة (...) للمدعى عليها بموجب عقد مبايعة موقع من الطرفين يتضمن التنازل الكامل عن الحصة مقابل 200,000 ريال مع استيفاء الطرفين لحقوقهما. ثبت تبلغ مدير الشركة المدعى عليها (...) بموعد الجلسات مما يجعل الدعو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة متمثلة في اتفاقية فتح حساب آجل ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وتصديق الغرفة التجارية، وشيكاً مسحوباً من المدعى عليها، وورقة اعتراض على الشيك لعدم كفاية الرصيد. أدى المدعي اليمين المتممة استناداً للمادة 105 من نظام الإثبات،…

التعويض: ٦٥٣,٠٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها عبر البريد السعودي (سبل) وفق اللائحة 1 من المادة 11 من نظام المرافعات الشرعية، وتخلفت عن الحضور رغم ذلك، فاستمرت الدائرة بالسير حضوريًا استنادًا للمادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية. قدمت المدعية اتفاقية توريد مياه م…

التعويض: ١١,٤١٠.٤٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ 174,207 ريال. المدعى عليها تبلغت لكنها لم تحضر مما يعد إسقاطاً لحق الدفاع. اعتمدت الدائرة على المادة 29/1 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة.

التعويض: ١٧٤,٢٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر ممثل المدعى عليها بصحة الختم الموجود في مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية، ولا تنكر المدعى عليها العلاقة التعاقدية، والإقرار حجة على المقر إذا استوفى الشروط الفقهية والنظامية. أيدت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لعدم وجود ما يحو…

التعويض: ٢٢٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٧-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت امتناع المدعى عليها من استلام إشعار التبليغ على عنوانها المدون في السجل التجاري، مما يجعل التبليغ حجة عليها ويسمح بالحكم الغيابي. أبرزت المدعية ترجمة الاتفاق المبرم بتأسيس الشراكة، مما يؤيد المطالبة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر المدعي باستلام بضاعة بقيمة 130,000 ريال وادعى أنها تخص بيع معدة، إلا أنه لم يقدم بينة. أنكر المدعى عليه ذلك وأدى اليمين القضائية على أن البضاعة تخص العقد محل الدعوى. استناداً إلى قاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'، حكمت الدا…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من المستندات المقدمة صحة مطالبة المدعية بما في ذلك مطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها والشيكين الصادرين منها والفواتير وسندات التسليم، ولم تنجح المدعى عليها في دحض هذه الأدلة رغم حضورها وتقديم مذكرات دفاع، مما أكد صحة الم…

التعويض: ٢,١٧٧,٥٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بخطابين من المدعى عليها يُعتبران إقراراً بمبلغ المطالبة ومصادقة على صحة الرصيد. تبلغت المدعى عليها لشخصها عبر عنوانها الوطني مما يجعل الحكم حضورياً وفق نظام المرافعات الشرعية. قدرت الدائرة أتعاب التقاضي بنسبة 10% قدرها…

التعويض: ١٠٨,٦٧٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية