المادة الرابعة عشرة

النص الكامل للمادة ١٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصراً فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم. وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطاباً -مسجلاً مع إشعار بالتسلّم- يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقاً للأحوال السابقة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

طلب الاعتزال حق مشروع للمدير وفقاً لنظام الشركات والسوابق القضائية، ولا ينال من ذلك بيع حصص المدعى عليها أو مطالباتها المالية المستقبلية. ثبت تبلغ جميع المدعى عليهم وفقاً لنظام المرافعات والمحاكم التجارية رغم غياب بعضهم. المحكمة التجارية م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت المطالبة بموجب فواتير مطابقة لأوامر الشراء وبريد إلكتروني من المدعى عليها يُعد إقراراً ضمنياً. تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الإجراءات القانونية بما فيها الشرطة، وتخلفت عن الحضور دون عذر. اعتمدت الدائرة على مذهب الفقهاء في الحكم على الغ…

التعويض: ٣٥٠,٢٨٥.٦٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 30 مليون ريال بموجب إقرارات صادرة عن المدعى عليها بتاريخ 3/12/2014م و10/12/2014م على مطبوعاتها وبتوقيع ممثلها، بالإضافة إلى أوامر توريد تقر باستلام البضاعة. غابت المدعى عليها عن الحضور بعد تبليغ صحيح برفض استلام خ…

التعويض: ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدائرة اعتبرت النظر في الاختصاص أولاً وأكدت اختصاص المحكمة التجارية، ثم ثبت وجود مخالصة بين الأطراف تنهي موضوع النزاع بموافقة وتوقيع الجميع، والمدعي لا يطعن بصحتها أو يزعم التزوير، والأصل صحة المخالصة وإبراء الذمة، فلا بينة ترفع هذا الأصل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية كشف حساب مختوم بختم المدعى عليه، وأدى ممثل المدعية اليمين القضائية على صحة المطالبة وثبوتها في ذمة المدعى عليه وعدم سداده إياها. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ، مما يوجب الحكم الغيابي استناداً للمادة 57/1 من نظام ا…

التعويض: ٣٦٦,٣٦٨.٣٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية