المادة الثالثة عشرة

النص الكامل للمادة ١٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: أ- موضوع التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها. ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله. ج- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها. هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه. و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه الفقرة بذكر الاسم والمقر. ٢- يكون التبليغ الإلكتروني بإحدى الوسائل الآتية: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. ٣- يجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى - بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية - برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٤
أخرىالمدعي: خسر

ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً في كلا الجلستين بالتبليغ رقم 74428271 والتبليغ رقم 75232879، وهذان التبليغان منتجان لآثارهما النظامية بموجب المادة 11/2 والمادة 13/2 من نظام المرافعات الشرعية. لذا رفضت الدائرة طلب الالتماس شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠٩-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

اصطلح طرفا الدعوى في محكمة الاستئناف على سداد مبلغ (١١٢,٧٨٦) ريالاً بواقع ثلاث دفعات محددة الأوقات والمبالغ، وهو صلح جائز شرعاً بين المسلمين ما لم يحرم حلالاً أو يحل حراماً، فأجازته الدائرة وثبتته حكماً بعد نقض حكم الدرجة الأولى.

التعويض: ١١٢,٧٨٦ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٢-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الاتفاق بعقود كربونية أصلية مصادق عليها، ولم يقدم المدعي بينة كافية على التفريط فطلب يمين المدعى عليه الذي ناكل عنه، وأدى المدعي يمين الاستظهار مما ثبت الدعوى. المدعى عليه مسؤول عن أعمال تابعيه والعقود على مطبوعات شركته، والشرط المحدد…

التعويض: ٥٥,٩١٩.٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال وعقد المضاربة شفهي. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين النافية للخسارة وعدم تقديم بينة على حسن العمل أو إذن المدعي بإدخال المال في الشركة. ثبت تفريطه وتعديه في التجارة فيضمن رأس المال وفق قواعد الفقه الإ…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تنكر المدعى عليها التعامل أو المستندات أو المبلغ، ونكلت عن أداء اليمين الموجهة لمديريها رغم الإخطار والفرص المتعددة وعدم تقديم عذر، مما يثبت صحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ بناءً على قاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والم…

التعويض: ٥٠٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي نسخة العقد ولم يثبت انتفاء صحته، ونكل المدعى عليه عن أداء اليمين المطلوبة منه رغم تبلغه مما يوجب الحكم له بنكوله. استيثاقاً للحق أدى المدعي يمين الاستظهار على صحة دعواه فكفت لإثبات الحق بمبلغ الأجرة المدعى به. أيدت محكمة الاستئن…

التعويض: ٥٨,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٩-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد استثمار مبرم بين الطرفين يلزم المدعى عليه بتسليم رأس المال بعد انتهاء المدة، وقدم المدعي العقد وسند القبض. أنكر المدعى عليه الأرباح فوجهت له اليمين لكنه نكل عنها مما يحمل نكوله على الإقرار بالحق. لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى…

التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٨-١٠-٣١
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت صحة عقد التقبيل بأصل العقد وأداء المدعي لليمين النافية لصوريته، ولم يثبت المدعى عليه إرجاع مبلغ التقبيل، فثبت تلبس ذمته به. رفضت دعوى الإيجار والصيانة لعدم بينة المدعي وأداء المدعى عليه لليمين النافية.

التعويض: ٣٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٤-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت الدائرة عدم كفاية بينة المدعية لأن الفواتير صور ضوئية وأصول صادرة منها لا تقبل استناداً للمادة 147 من نظام المرافعات. عرضت يمين المدعى عليها النافية وامتنعت عن الحضور بغير عذر مما يعد نكولاً بموجب المادة 13 من نظام المرافعات، فألزمت بد…

التعويض: ١٤١,٦٠٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

٢٠١٨-٠١-١٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد اتفاق بين الطرفين، وقرر المدعي انتفاء البينة لديه وطلب يمين المدعى عليها، فنكلت المدعى عليها عن أداء اليمين بتخلف مديرها المخول عن الحضور، ثم أدى المدعي يمين الاستظهار على صحة دعواه فثبت الحق له بمبلغ 402,981 ريال.

التعويض: ٤٠٢,٩٨١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

النزاع على اتفاق شفهي حول بيع شرائح مفعلة، ولم يقدم المدعي بينة كافية فطُلب يمين المدعى عليها، لكن ممثلها امتنع عن أدائها معتبراً إياها نكولاً وفق المادة 13/4 من نظام المرافعات الشرعية، وحلف المدعي يمين الاستظهار مؤكداً عدم التفعيل، فثبتت…

التعويض: ٤٠,٠٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي فاتورة على مطبوعات المدعى عليه تدل على باقي الحساب 904,000 ريال. أنكر المدعى عليه الفاتورة، فقبلت الدائرة يمينه على نفي الدعوى وحضور المدعى عليه لأدائها. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم الإنذار، مما يوجب إلزامه بالمبلغ وفق ا…

التعويض: ٩٠٤,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

النظر في شكل الدعوى مقدم على موضوعها، وثبت عدم تقديم المدعية بيانات صحيحة لإبلاغ المدعى عليها كما تنص المادة 20/2/أ من نظام المحاكم التجارية والمادة 76 من اللائحة التنفيذية والمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية. الأرقام والعنوان البريدي الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة غير كافية لإثبات المبلغ كاملاً فطلب يمين المدعى عليها. أبلغ مدير المدعى عليها بتوجه اليمين لكنه لم يحضر ولم يقدم عذراً. عدت الدائرة المدعى عليها ناكلة لليمين بناءً على الفقرة الثانية من المادة ۱۳ من نظام المرافعات الشرعية ف…

التعويض: ١,٠١٩,٩١٦.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

المدينة المنورة

نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية عقد توريد مكتوب رغم الطلب واعتمدت على فواتير وسندات، فطُلبت يمين المدعى عليه على نفي التعامل والاستحقاق وقام بأدائها معتبراً بينة صحيحة برفض الدعوى وفق قواعد الشريعة والمادة 13 من نظام المرافعات الشرعية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية