المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

انتهى الخبير المحاسب إلى صحة مطالبة المدعية بمبلغ 72,058.20 ريال بعد مراجعة الفواتير والحوالات وكشف الحساب، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً كافياً على سداد إضافي رغم الفرص. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخبير…

التعويض: ٩٥,٠٥٨.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٧-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المحاسبي الذي أفاد بصحة المصادقتين وإجمالي التعامل 1,873,632.96 ريال دون ما يثبت سداد 777,411.73 ريال، ولم يقدم المدعى عليها إثبات سداد رغم المهل. أيدت دائرة الاستئناف التقرير بعد رد الخبير على اعتراضات المدعى ع…

التعويض: ٧٨٦,٣٨١.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٦-٠٧
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة تثبت الأعمال الإضافية ولم يلتزم بآلية العقد للاعتمادها. شهادة الشاهد أكدت عدم وجود اتفاق على أعمال إضافية خارج المسددة ولم يحضر الشاهد الآخر. الأصل براءة الذمة والبينة على المدعي.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠١-٢٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت إقرار الطرفين بتسليم ٦٦٠٠٠٠ ريال، واستأنست المحكمة بتقرير الخبير الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة ٥٢٨٠٠٠ ريال مع أعمال إضافية ٨٣٢٥٣ ريال وملحوظات ٢٤٤٥٠.١٢ ريال، فألزمت المدعى عليها برد الفائض ٧٣١٩٧.١٢ ريال مع نصف أتعاب الخبير ٨٦٢٥ ريال إج…

التعويض: ٨١,٨٢٢.١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها عبر نظام أبشر لشخصها رغم تخلفها عن الحضور، وقدم وكيل المدعية بينة بمصادقة رصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليها بمبلغ ٣٩,٢٠٣.١٨ ريال، وهي ورقة عادية معتبرة بموجب المادة ١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية. نكول المدعى عليها…

التعويض: ٣٨,٨٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-٠٨-١٦
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة بناءً على تقرير الخبير الهندسي عبدالعزيز مرشد مخالفات المدعى عليه لمواصفات العقد وعيوب في الأعمال، وأن المدعى عليه يستحق 521,518 ريال مقابل الأعمال المنجزة من المبلغ المسلم 950,000 ريال، فألزمت برد الزائد 443,482 ريال شامل أتعا…

التعويض: ٤٤٣,٤٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٢٧
خرق العقدالمدعي: كسب

أبطلت الدائرة العقد لبعض الفلل لاشتماله على الجهالة لعدم بيان الأعمال والأراضي المراد البناء عليها، واستعانت بتقرير خبير قدر قيمة الأعمال المنفذة بـ550,125 ريال مع قيمة الأراضي 274,000 ريال، وألزمت المدعى عليها برد الفارق 1,175,875 ريال. أ…

التعويض: ١,١٧٥,٨٧٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٤-١٣
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة من المدعية بمبلغ 592,519.20 ريال بعد حساب نسبة 65% المتفق عليها في العقد. لم تعترض المدعى عليها على التقرير وأقرت تقريباً بقيمة الأعمال. أسقطت الدائرة شرط استحقاق ال…

التعويض: ٥٩٢,٥١٩.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى تقرير الخبير المحاسبي الذي حسب الاستحقاق على أساس المستندات المقدمة من الطرفين وانتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ 1,482,355 ريال بعد خصم المسدد. لم يقدم الطرفان طعناً سليماً في التقرير النهائي، لذا اعتمدته الدائرة وفق الما…

التعويض: ١,٤٨٢,٣٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-٢٤
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت بموجب حكم سابق مخالفة المدعى عليها في المواد الموردة بقيمة 258,735 ريال، وقدر الخبير الهندسي الاستحقاق بـ136,500 ريال عن غرامة توريد وتكاليف إتلاف، ولم يثبت التزوير أو الربط بين الأضرار الأخرى والمدعى عليها، ولم يعترض الطرفان على التقر…

التعويض: ١٣٧,١٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٢-٠١
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت من تقرير الخبير الهندسي سلامة المبنى إنشائياً مع ملاحظتين فنيتين: أعمال إضافية (ارتداد شرقي، غرفة حارس، تعديلات أبواب) برضا المدعية بناءً على ملحق العقد ودلالة الحال، فلا تعويض عنها. أما عدم تحميل بيت الدرج على أعمدة وعدم استكمال أعمدة…

التعويض: ٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-١٠
خرق العقدالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى تقرير الخبير الهندسي الذي حسب قيمة الأعمال المنفذة بـ 3,437,859.25 ريال بناءً على المستخلصات المعتمدة، وإجمالي المبالغ المسددة 5,268,837.49 ريال مع خصومات 492,333 ريال، مما يستوجب استرجاع 2,323,301.24 ريال للمدعية. اعتبر…

التعويض: ٢,٣٢٣,٣٠١.٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الأحوال الشخصية

مكة المكرمة

٢٠٢٠-٠٩-١٦
قسمة تركةالمدعي: كسب

اصطلح الأطراف صلحاً يتضمن توزيع العقارات الخمسة بينهم مع مراعاة نصيب كل وارث، وقدر قسم الخبراء قيمة العقار المخصص للقاصرتين بـ3,672,950 ريال أعلى من نصيبهما النقدي المقدر بـ3,134,370 ريال. رغم رأي الخبراء بعدم الغبطة، استأنست المحكمة بشهاد…

التعويض: ٣٥,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٩-٠٨-٢٤
خرق العقدالمدعي: خسر

استندت المحكمة إلى تقرير الخبير الهندسي والمحاسبي الذي أفاد بأن قيمة الأعمال المنفذة 11,802,290 ريال تزيد عن المسدد، وأن الإنجاز بنسبة عالية وجودة عالية دون تأخير متحقق، ولم يثبت فسخ العقد. لم يقدم الطرفان طعنًا صحيحًا في التقرير النهائي ف…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠١٩-٠٣-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى تقرير الخبير الهندسي الذي حسب المستحقات بمبلغ ٢.٩١٠.٤٥٠ ريال بعد حصر الأعمال والتكاليف ووجدت وجاهته مع تعديل بعض البنود غير المستحقة. رفضت طلب رد الخبير لعدم الإثبات وعدم الاعتراض المبكر. ألزمت المدعى عليها بالدفع مع أتع…

التعويض: ٢,٩٥٠,٤٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠١-٠٧
خرق العقدالمدعي: جزئي

اتفق الطرفان على صحة التعاقد وكُنِدِبَ خبير هندسي درس العقد والمعاينة والأعمال وخلص إلى استحقاق المدعية لـ1.611.582 ريال بعد خصم تكاليف الإصلاح والصيانة. استأنست الدائرة بالتقرير وألزمت المدعى عليها بدفع المبلغ مع 150.000 ريال أتعاب محاماة…

التعويض: ١,٧٦١,٥٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٣-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من تقرير الخبير أن المدعية هي من قدمت العروض وبدأت التنفيذ فعلياً، وأن تسجيل العقد باسم المدعى عليها كان صورياً. لم يقدم الطرفان طعناً في التقرير، فاقتضى قبول نتيجته إلزام المدعى عليها بالمبلغ. اعتمدت الدائرة على التصرفات الفعلية بين ا…

التعويض: ١٥,٤٩٥,٦٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٧-٠٤-٠٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت إبرام عقد وملاحق تمديد بين الطرفين، وقدمت المدعية فواتير أعمال منجزة، وأيد تقرير الخبير المحاسبي النهائي استحقاق المدعية 3,967,783.89 ريال بالإضافة إلى غرامة تأخير 13,500,000 ريال بإجمالي 17,467,783.89 ريال مع تصحيح الدائرة للإجمالي، و…

التعويض: ٨,٧٨٥,٢١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية