المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٨-٢٧نزاع ماليالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة على كشف الحساب ومطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعى عليه وممهورة بختمه كبينة كافية لإثبات الدين استناداً للمادة 139 من نظام المرافعات الشرعية التي تجعل الختم حجة في الإثبات ما لم يثبت العكس. أقر وكيل المدعى عليه بالعلاق…
التعويض: ٥٤٩,٩٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
رفضت الدائرة طلب التماس إعادة النظر لعدم التزام المدعى عليها بالمهلة القانونية لتقديم الالتماس المبني على الغش وفق المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية، إذ كانت عالمة بطلب التنفيذ السابق للسند لأمر منذ 27/2/1439هـ قبل صدور الحكم بأكثر من 3…
التعويض: ٢,٩٠٦,٥٧٣ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٥-٢٢نزاع شراكةالمدعي: جزئي
أقر المدعى عليه بتسليم 31,000 ريال بسند القبض الذي يُعد إثباتاً معتبراً، فألزمت بدفعه. رفضت الأرباح لسريان فترة التقسيط وعدم انتهاء العقد ولم يثبت تحققها. قدرت أتعاب المحاماة بـ3,000 ريال بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
التعويض: ٣٤,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقرت المدعى عليها بصحة 7 فواتير بقيمة 159,595.80 ريال، وثبتت صحة التايم شيت الصادر عنها بتوقيع موظفها للفاتورة الثامنة لـ250 ساعة بقيمة 73,077.50 ريال رغم عدم توقيع الفاتورة، ورفضت الزيادة عن ذلك لعدم الإثبات. قدرت الدائرة أتعاب المحاماة ب…
التعويض: ٢٥٥,٩٤٠.٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم تكفِ البينة المقدمة من المدعي (تحويل بنكي، شيك، خطاب تفويض) لإثبات الدعوى لقلة المبلغ مقارنة بالمدعى به، وخطاب التفويض لا يثبت صحة العقد. المبلغ يفوق 100,000 ريال فيتطلب إثباتاً كتابياً بموجب المادة 66/1 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ثبت توريد مواد بناء مقابل مبلغ 64,968.40 ريال بموجب مصادقة الحساب الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وحجيتها بموجب المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية. ألغت دائرة الاستئناف الحكم الأولي وعدلت المبلغ…
التعويض: ٦٠,٤٨٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
قررت دائرة الاستئناف أن العقد إجارة لازمة لكن يجوز فسخها للظروف الطارئة كجائحة كورونا وخسائر المدعية، وثبت عدم إتمام العمل من الأجير المشترك، وأقرت المدعى عليها بإمكانية استخدام المبلغ في خدمات أخرى مما يفيد انفساخ العقد بالإقالة، فألغت حك…
التعويض: ١٨٠,٧٦٢ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-٢٧عدم التسليمالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعامل والتوريد والمبلغ المتبقي قدره 1,139,342.65 ريال. قدم المدعي مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ولها حجية بموجب المادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 139 من نظام المرافعات الشرعية. ثبت استحقاق ال…
التعويض: ١,١٣٩,٣٤٢.٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت صحة اتفاقية جدولة الديون بتوقيع وختم المدعى عليها دون إنكار صريح، وهي موصلة لإثبات الدعوى وفق المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 42 من نظام المحاكم التجارية. لم يقدم المدعى عليها ما يلغي اعتبارها. ألزمت الدائرة المدعى عليها…
التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت التعاقد والتنفيذ بنسبة 91.5% بعقد مبرم وخطابات وزارة الصحة وقرار استلام ابتدائي وفواتير ومصادقة رصيد من المدعى عليها. سكوت المدعى عليها عن الجواب بعد الإمهال يعد إقراراً ضمنياً بصحة المستندات والاستحقاق وفق المادة 139 من نظام المرافعات…
التعويض: ٣١,٦٨٠,٤٨٣.٢٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
تبلغ المدعى عليه إلكترونياً وتخلف عن الحضور دون اعتذار مما يعد نكولاً عن الإجابة وإهداراً لحق الدفاع، وقدم المدعي أصل الحوالات البنكية كبينة كافية باستلام المدعى عليه المبلغ وفق المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية، مما يترجح صحة الدعوى وب…
التعويض: ١,٦٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعي أوامر الشراء والفواتير وكشف الحساب ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه مما يثبت المطالبة وفق المادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٣٩ من نظام المرافعات. المدعى عليه تبلغ لشخصه ولم يحضر ولم يقدم جوابًا أو عذرًا مما يعد نكول…
التعويض: ٩٦,٩٨٦.٦٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي فواتير تجارية ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه، وهي مستندات معتمدة تثبت الدعوى وفق المادة ١٣٩ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٩ من نظام الإثبات. إنكار المدعى عليه للعلاقة التعاقدية…
التعويض: ٥٢,٤٥٦.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعية ورقة مصادقة رصيد الحساب صادرة بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م تثبت استحقاق المدعية مبلغ ٧٬٠٥٧ ريال سعودي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. تعتبر الدائرة هذه الورقة بينة كافية لاستحقاق المدعية حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإ…
التعويض: ٧,٠٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١١-٢٤عدم التسليمالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة على كشف الحساب ومطابقة الرصيد الصادرين على مطبوعات المدعى عليه وممهورين بختمه كبينة كافية لإثبات الدين استناداً للمادة 139 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يعد الختم مصدراً قانونياً لإثبات الكتابة العادية ما لم يثبت العكس. أقر…
التعويض: ٥٤٩,٩٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي كشف حساب ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه تثبت المبلغ المطالب به، وهذه المستندات معتمدة بتوقيعها وختمها وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 42 من نظام المحاكم التجارية. لم يحضر المدعى ع…
التعويض: ٣٣٨,٥٨٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت استلام المدعى عليه رأس المال بموجب العقد المبرم والحوالة البنكية، وتخلفه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني يُعد إهداراً لحقه في الدفاع وتفريطاً يوجب رد رأس المال. أما الأرباح فلم تتحقق لعدم تنضيض الحسابات ووجود مبالغ قسط مستحقة من العمل…
التعويض: ١٣٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعية كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها كبينة كافية لإثبات الدين، حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان والأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس استناداً للمادة 29 من نظام الإثبات والمادة 139 من نظام ا…
التعويض: ١٥,٨٨٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.