نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
النص الكامل للمادة ١٤٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب ا…
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكوراً…
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه…
يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة -محل النزاع- بما يفيد الاطلاع، وي…
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أور…
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.