المادة الثانية والأربعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٤٢ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

بريدة

٢٠٢١-٠٨-١٨
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم في الجلسة الثانية مما يثبت التعامل واستلام البضاعة ولا يجوز الرجوع عن الإقرار. أثبتت تقارير الأدلة الجنائية والغرفة التجارية عدم مطابقة التوقيعات والأختام للمدعى عليه لكن الإقرار يبقى. رفض المدعية طلب اليمين…

التعويض: ٧٥,٦١٦.٤٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢١-٠٧-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة على مصادقة الرصيد المقدمة من المدعية كبينة كافية بعد مطابقة الختم والتوقيع مع أوامر الشراء السابقة والمطبوعة على ورق المدعى عليها، مما أثبت صحة المطالبة بـ169,613.10 ريال. كما اعتبرت نسبة 10% أتعاب محاماة عادلة نظراً لمماطلة…

التعويض: ١٨٦,٣٧٩.٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢١-٠٧-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة ختم المؤسسة على مطابقة الرصيد كدليل كافٍ على صحة المطالبة وفق المادة ١٣٩ و١٤٢ من نظام المرافعات الشرعية، وإقرار المدعى عليه بملكية الختم يلزمه دون الحاجة لإثبات التفويض للعامل، مع رفض أتعاب الترافع لمبالغتها وللإسراع في الب…

التعويض: ٤٥,٩٣٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تحول شركة فرش المنزل إلى شركة المزن الخليجية بما لها وما عليها، وصحة التعاقد بموجب المستندات المقدمة من المدعية، مع اضطراب جواب المدعى عليها بين الدفع بالتقادم وإنكار التعاقد مما يشير إلى قرينة المماطلة، ووجوب وفاء العقود شرعاً.

التعويض: ٤٣٣,١٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٤-٠٢
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية ما يثبت تفويض الموقع على ملحق العقد من قبل المدعى عليها، والعقد الأساسي خلا من أسماء المفوضين ويتطلب تعديل الأسعار موافقة المدعى عليها صراحة بخلاف الملحق، مما يؤدي إلى عدم صحة الملحق وعدم إيقاع الشرط الجزائي. تم تأييد الحكم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢١-٠٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة صحة الفاتورة بناءً على ختم المؤسسة المدعى عليه عليها، إذ يُعد الختم على الورقة العادية إثباتاً كافياً وفق المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية، وإقرار المدعى عليه بصحة الختم يلزمه دون الحاجة لمقارنة، وإهماله في حفظ الختم لا يُح…

التعويض: ١٩,٢٠٤.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تجب المدعى عليها عن الدعوى باستحقاق المدعي من عدمه، وإنما أجابت إجابة عامة عن البينات. الأوراق لا تسقط حجيتها إلا بإنكار نسبتها إلى المدعى عليها بناء على المادتين 139 و142 من نظام المرافعات الشرعية. ثبتت الدعوى بموجب الفواتير المقدمة.

التعويض: ١٣٤,١١٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٢٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي ما يثبت العلاقة التعاقدية أو صحة التوقيع على مطابقة الرصيد بعد إنكار المدعى عليها وطعنها في التزوير. لا تتوجه اليمين على الشخصية الاعتبارية وفق اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الشيكات المقدمة لا ترتبط بموضوع الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد الممهور بختم المدعى عليها ووجود حوالات بنكية صادرة من حسابها دليلا على التعامل، ولم تنكر المدعى عليها التوقيع لكنها أقرت بأنه لعاملها مما يفيد التفويض الضمني وفق العرف التجاري والقاعدة الفقهية، ولم تقدم بينة على السداد، لذا ح…

التعويض: ١٥٨,٦٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-٠٦-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة اختصاصها نوعياً ومكانياً بناءً على نظام المحاكم التجارية ونظام المرافعات الشرعية لكون النزاع تجارياً متعلقاً بعقد شراكة. ومع ذلك، لم يثبت للدائرة صحة ادعاء المدعي بالشراكة بناءً على المستندات المقدمة والشهادات التي أكدت صورية ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠٦-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف أن شهادة الشهود غير موصلة لعدم تطابقها مع الدعوى، وأن شهادة الشاهد المكتوبة تتحدث عن فترة زمنية مختلفة، ولم يقدم المدعي بينة على دفع رأس المال، وتناقضت بيناته، وقرر عدم قبول يمين المدعى عليهما، فألغت الحكم الابتدائي وحك…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠٢٠-٠١-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اعتمدت المحكمة إقرار المدعى عليه بعد تأكيد تقرير الأدلة الجنائية صحة الخط والتوقيع، واعترضت بسند قبضه غير موثق. قبلت يمين المدعى عليه النافية لسحب 19,800 ريال من حساب المدعي، فخصمته من المطالبة وألزمت بـ204,000 ريال. أيدت محكمة الاستئناف ا…

التعويض: ٢٠٤,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٩-٠٨-٢٨
نزاع عقاريالمدعي: كسب

ثبت استئجار المدعى عليها الثانية للمولد بعقد إيجار ومحضر تسليم ممهور بختمها وتوقيعها المطابق حسب تصديق الغرفة التجارية، وتسليم شيك جزء من الأجرة. ثبت بيع المولد للمدعى عليها الأولى بأمر شراء وشيك 120,000 ريال. باعت الثانية ما لا تملك مما ي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على سند القبض واستلامه المبلغ، والإقرار حجة شرعية قاطعة. امتنع عن تقديم مستندات تثبت المتاجرة أو الخسارة، مما يفضي إلى تفريطه وضمانه لرأس المال. رفضت المحكمة دفع الخسارة الناتجة عن رسم التأشيرة لعدم ثبوتها وعدم حرصه…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تفريط المدعى عليه في تشغيل الأموال وعدم تقديمه مستندات تثبت الخسارة أو المتاجرة بها رغم الاستمهال المتكرر. سندات القبض المحررة من المدعى عليه وممهورة بختمه كافية لإثبات استلامه المبالغ وإقراره بها. يضمن المضارب عند وقوع التفريط، وأصل ا…

التعويض: ٧٩٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٦-١٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على سند القبض واستلام المبلغ وهو إقرار شرعي قاطع. امتنع عن تقديم مستندات تثبت المتاجرة أو الخسارة رغم تكرار الطلب مما يدل على تفريط وتقصير في حفظ رأس المال. دفع الخسارة بسبب رسم التأشيرة غير مقبول لعدم تقديم بينة وث…

التعويض: ١٠٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٦-١٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتوقيعه على سند القبض واستلامه المبلغ، وهو إقرار شرعي قاطع. امتنع عن تقديم مستندات تثبت تشغيل الأموال أو وقوع خسارة بسبب عذر قهري، مما يثبت تفريطه وضمانه لرأس المال. رفضت محكمة الاستئناف اعتراضه وأيدت حكم الدرجة الأولى بعد…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٣-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة تفريط المدعى عليه في تشغيل الأموال وسندات القبض محررة منه بختمه تعتبر إقراراً باستلام المبلغ. تناقض المدعى عليه في أقواله ولم يثبت خسارته بما يقنع. الأصل العدم في التسليم مع ثبت التفريط يوجب إلزامه بالمتبقي من رأس المال.

التعويض: ٨٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

و٦٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية