المادة السابعة والأربعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٤٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه -صدّق على مطابقتها لأصلها- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة المطابقة والتوقيع عليها من المدعى عليها وعدم الطعن فيها، وصادق وكيل المدعى عليها على طلب فتح الحساب بالآجل ووجود طلب للبضاعة. لم يقدم المدعى عليها ما يثبت خلو ذمتها من المديونية. المبلغ أقل من ٥٠,٠٠٠ ريال فيكون الحكم نهائياً بموجب…

التعويض: ٤١,٦١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة الدعوى من خلال مصادقات صحة الرصيد المستلمة يدوياً ومرسلة إلكترونياً تضمنت المبلغ المطالب به، ومراسلات إلكترونية تؤكد طلب النقل وتفاصيل التعاقد. ثبت تنسب المدعو روهيت للمدعى عليها من خلال تطابق توقيعه ورقم جواله مع المراسلات…

التعويض: ٢٥,٣٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠٦-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أثبتت الدائرة الشراكة بعقد موقع ومصادق عليه من (...) بينبع، وكشوفات حساب تفيد استلام الأرباح موقعة من المدعى عليه، وهي كفاية بموجب المادة 147 من نظام المرافعات. الشراكة شركة محاصة وفق المادة 43 من نظام الشركات لا تخضع للشهر والتسجيل، ودفوع…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢١-٠٤-٢٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للدائرة من خلال عقد المضاربة وكشف الحساب البنكي الذي يُشير في ملاحظاته إلى أرباح، والإقرارات الصادرة من المدعى عليها الموقعة من مديرها، أن المدعي استلم أرباحاً بقيمة 504,000 ريال و500,000 ريال من رأس المال، ولم تقدم المدعى عليها بينة ع…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تحول شركة فرش المنزل إلى شركة المزن الخليجية بما لها وما عليها، وصحة التعاقد بموجب المستندات المقدمة من المدعية، مع اضطراب جواب المدعى عليها بين الدفع بالتقادم وإنكار التعاقد مما يشير إلى قرينة المماطلة، ووجوب وفاء العقود شرعاً.

التعويض: ٤٣٣,١٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المرافعات الشرعية. استبعدت الدائرة الاستئناف المستندات لمخالفتها المادة 147، واستندت إلى إقرار مستخلص من خطاب المدعى علي…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-١١-١٣
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

لم تقدم المدعية أصولاً موثوقة واعتمدت على صور غير كافية، وأدى مدير المدعى عليها اليمين القضائية بنفي الاستحقاق سوى 38,970 ريال، فنقضت محكمة الاستئناف الحكم الأولي وحكمت بالمبلغ المُقر فقط استناداً لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أن…

التعويض: ٣٨,٩٧٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٦-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قدم المدعي مصادقة على رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها تثبت الدين بموجب المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية، وقد تم مطابقة الصورة على الأصل وفق المادة 147، وهي بمثابة إقرار معتبر. امتنع المدعى علي عن تقديم جواب صحيح بعد إنذاره ثلاث مرات…

التعويض: ١٣٥,٩٧٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٢-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الاتفاق بعقود كربونية أصلية مصادق عليها، ولم يقدم المدعي بينة كافية على التفريط فطلب يمين المدعى عليه الذي ناكل عنه، وأدى المدعي يمين الاستظهار مما ثبت الدعوى. المدعى عليه مسؤول عن أعمال تابعيه والعقود على مطبوعات شركته، والشرط المحدد…

التعويض: ٥٥,٩١٩.٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

بينة المدعية غير موصلة لاستحقاقها لأنها صور غير مصدقة ولا تكفي لإلزام المدعى عليها، وقد رد المدعى عليها اليمين إلى المدعية التي أدتها على تنفيذ الأعمال واستحقاق المبلغ، فوجب الحكم لها بموجب المادة ١٣٣/٢ من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ٣٣٠,٨٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٩-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: خسر

قدمت المدعية صوراً ضوئية غير مصدقة لعقود وفواتير دون أصولها رغم طلب المدعى عليها، ولا تصلح الصور للاحتجاج بموجب المادة 147 من نظام المرافعات الشرعية. رفضت المدعية يمين المدعى عليها، فلم تثبت مطالبتها لعدم توافر البينة الموصلة، وعبء الإثبات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠١-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت دعوى المدعية بأصل العقد وورقة الاستلام الموقعة والمختومة من المدعى عليه، وهي بمثابة إقرار معتبر يثبت الانتفاع والأجرة، وتخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التبليغ الصحيح. رفضت المطالبة بأتعاب المحاماة لأنها سابقة لأوانها. أيدت محكمة الاست…

التعويض: ١٠٢,٥٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-١١-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة موصلة عبارة عن مصادقة على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بنفس مبلغ المطالبة موقعة من المدعى عليها وبختمها وهي بمثابة إقرار معتبر يثبت الحق وفق المادة ١٣٩ من نظام المرافعات الشرعية. ما دفع به المدعى علي غير مؤثر لعدم طعنه في ال…

التعويض: ٩٤,٩١٥.٣٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة موصلة عبارة عن مصادقة على رصيد المدعى عليها بتاريخ 12/10/2016م عليها توقيع وختم المدعى عليها، وتم مطابقة صورة الخطاب على أصلها، وهي بمثابة إقرار معتبر يثبت الحق. كما تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب رغم التبليغ الصحيح، مم…

التعويض: ٢٤,٧٧٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٨-٠٩-١٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة وهي بمثابة إقرار معتبر يثبت الحق. لم يقدم المدعى عليه دفاعاً بعد استلامه اللائحة وتخلف عن جلستين مما يسقط حقه في الجواب ويبقى البينة سالمة.

التعويض: ٢٦٩,٠٤٥.٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٨-٠٨-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

بينة المدعي غير كافية لإثبات استحقاقه؛ الخطاب لا يحدد مبلغاً والورقة المقدمة صورة غير مصدقة ومنكرة. لم يقدم المدعي مستخلصات مصدقة كما يشترط العقد. رفض المدعى عليه اليمين القضائية مما يؤدي إلى رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٦-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في أصل سند لأمر مؤرخ 2/6/1437ه مذيل بتوقيع المدعى عليه ومصادق عليه من البنك العربي الوطني، وأصل شيك مسحوب على البنك العربي الوطني رقم 050005 باسم المدعى عليه. هذه البينات تثبت أصل التعامل ومبلغ المطالبة في ذمة…

التعويض: ٣٠٦,٢٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٤-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت الدائرة عدم كفاية بينة المدعية لأن الفواتير صور ضوئية وأصول صادرة منها لا تقبل استناداً للمادة 147 من نظام المرافعات. عرضت يمين المدعى عليها النافية وامتنعت عن الحضور بغير عذر مما يعد نكولاً بموجب المادة 13 من نظام المرافعات، فألزمت بد…

التعويض: ١٤١,٦٠٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية