المادة الخمسون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٥٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يجوز الادعاء بالتزوير -في أي حالة تكون عليها الدعوى-باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه -في أي حال كان عليها- بنـزولـه عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

سكاكا

٢٠٢٢-١١-٢٨
عدم التسليمالمدعي: رفضت

المحكمة حددت جلسة لسماع اليمين القضائية من المدعي لإثبات دعواه بعد مناقشة الأدلة والطعن في التزوير، وفي الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي لكن النص مقطوع قبل الحكم النهائي، مما يشير إلى عدم إصدار حكم نهائي ورفض الدعوى إجرائيًا بسبب شروط الإثبا…

رفض إجرائيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليه الثاني إبراهيم مبلغ 350,000 ريال عبر حوالة بنكية لحسابه الشخصي، وأنكر الاستلام لكنه تناقض في إجاباته، ولم يقدم ما يقدح في صحة الحوالة البنكية رغم دعواه بالتزوير في سندات القبض. أما المدعى عليه الأول فلم يثبت استلامه…

التعويض: ٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-١٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

طابقت الدائرة سند القبض المرفق بأصله، وادعى المدعى عليه تزويره دون اتباع الإجراءات النظامية في المادة ١٥٠ من نظام المرافعات الشرعية، وقدم أقوالاً مرسلة دون بينة. لذا ألزمت بدفع ٥٠٠٠٠ ريال بموجب السند، ورفضت الطلبات الأخرى لعدم البينة وعدم…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-١٠
أخرىالمدعي: رفضت

ثبت سابق الفصل في طلب إثبات التزوير حيث رفضته محكمة الاستئناف في قضية رقم 3969/1442 لعدم تقديم المدعي دليل على تزوير السند أو فقدان مطبوعاته، معتمدة على أصل السند وأختامه. بناءً على المادة 76(1) من نظام المرافعات الشرعية لا يجوز نظر الدعوى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة دعوى المدعي بموجب الشيكات وورقات الاعتراض البنكية التي أكدت مطابقة التواقيع وعدم وجود رصيد، وسند صرف شيك بـ50,000 ريال يدل على وجود تعامل. أقرت وكيلة المدعى عليه بعمل (...) لديها مما يؤكد صحة التعامل، وعلى المدعى عليه الرجوع على م…

التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت شراكة المدعين مع المدعى عليها في المدرسة بنسبة الثلث لكل بناءً على البينات والشهادات المقدمة. رفضت الدائرة الالتماس بإعادة النظر لعدم وجود أدلة جديدة قاطعة أو تزوير مثبت وفق المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، حيث شهادة الشهود الجدد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

رغم تقديم المدعي مستندات العقد والمستخلص، طعنت المدعى عليها بتزويرها وقدمت استدعاءً للأدلة الجنائية. أفاد التقرير الفني بأن الأختام أصلية لكن دون قطع بصحتها لعدم توفر عينات قياسية. لم يثبت المدعي صحة المستندات بشكل قاطع بعد الطعن والتحقيق،…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة الكمبيالات بأصولها المحررة من المدعى عليها والمختومة بختمها والمصدق عليها من الغرفة التجارية، مما يُثبت استقرار المبلغ في ذمتها بإقرارها. دفوع المدعى عليها مرسلة ومماطلة وطلب التحقق من التزوير لا وجه له بوجود الختم والتصديق.

التعويض: ٥٦٩,٦٢٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت توريد البضاعة بفواتير وشيكات، لكن المدعى عليه أنكر صحة الإقرارات والمصادقات وادعى تزويرها دون إثبات. أصدرت الدائرة حكماً غيابياً ثم نظرت الاعتراض، وطالبت المدعية بيمين الاستظهار على جزء من المبلغ غير المدعوم باعتراضات بنكية لعدم كفاية…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثابت إقرار المدعى عليه بتوقيعه وختمه على كشف الحساب المؤرخ 19/5/2013م الذي يقر فيه بالدين قدره 1,754,200 ريال، والإقرار حجة قاطعة على المقر شرعاً وقضاءً. العرف يجعل التوقيع والختم على كشف الحساب إقراراً بصحته ما لم يصرفه صارف قوي، وإنكار ا…

التعويض: ١,٧٥٤,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية