المادة الحادية والسبعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت شراكة المدعين مع المدعى عليه بعقد تأسيس الشركة، ولهم حق الاطلاع على القوائم المالية بموجب الفقرة 3 من المادة 173 من نظام الشركات. المدعى عليه لا يمانع في تسليم النسخ، مما يؤكد حق المدعين في الاطلاع والحصول على القوائم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني يعد نكولاً يدل على صحة الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قدم المدعي فواتير وبيان جمركي وحوالات بنكية تثبت تنفيذ الخدمات. الأصل في الديون الثابتة عدم البراء…

التعويض: ٧٢,٢٥٨.١١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١١-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ بموجب الحكم السابق، وطلب تصحيح الحكم لتعديل اسم المدعى عليها بسبب انتقال السجل التجاري إلى مالك آخر مما حال دون التنفيذ. تقتصر الدائرة على تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم استناداً إلى المادة 171 من نظام المرافعا…

التعويض: ١٩,٣٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١١-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت سداد المدعى عليه كامل المبلغ المدعى به الأساسي (111,397 ر.س) بعد الصلح، وأجابت الدائرة بتعويض جزئي عن أضرار التقاضي بـ10,000 ر.س استناداً إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار). ال…

التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قررت وكيلة المدعية التنازل عن طلب تصحيح الحكم المقيد برقم 62055 لأنه تم قبوله من محكمة التنفيذ وتنفيذه على المدعى عليها، وهذه الدائرة ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم بموجب المادة 171 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بانقضاء الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

حكمت الدائرة ابتدائياً بإلزام المدعى عليها بدفع حصص المدعين لعدم إثبات سداد حصتها من رأس المال وعدم تزويدهم بتقارير مالية. رفضت الدائرة التماس إعادة النظر لعدم تحقق شروط المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ إذ لم تثبت الشهادات والمستندات…

التعويض: ٤٠٤,٣٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثابت من أوراق القضية صدور حكم سابق يحتوي خطأ مادياً كتابياً في منطوقه بعلامات استفهام بدلاً من رقم السجل التجاري، وتنص المادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية على إمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة. الفروع تابعة للسجل الأساسي فتشملها الإجرا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-٢٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بصحة العقدين والأجرة لثلاث سنوات الأولى، ونفى التمديد وإعادة الشراء، ولم يقدم المدعي بينة على موافقة المدعى عليه، إذ يتطلب التمديد والبيع عقدًا جديدًا يستلزم رضا الطرفين. العقد يمنح خيارًا للمؤجر لا يلزم المستأجر، وقيمة الم…

التعويض: ١,٠٥٧,٩٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١١-٢٢
خرق العقدالمدعي: كسب

صدر حكم سابق بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة والتعويض بـ18,000 ريال، لكن تبين عدم إمكانية نقل الملكية للمدعي كونه أجنبي مخالفاً للأنظمة حسب إفادة محكمة التنفيذ وإدارة المرور. استجابت الدائرة لطلب تصحيح الحكم المادي بتعديل المنطوق لبي…

التعويض: ١٨,٠٠٠ ريالأخرىثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٦-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثابت من أوراق القضية أن الدائرة قررت تعليق المطالبات وفق نظام الإفلاس، ولم يظهر غموض أو لبس في منطوق القرار، حيث عرّف نظام الإفلاس تعليق المطالبات بأنه تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٧-٠٥-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة نموذج طلب التسهيلات الائتمانية المختوم بختم المدعى عليه وموقع منه ومصدق من الغرفة التجارية، مع إقراره بصحة التوقيع، مما يلزمه بالمبلغ المطالب به. دفوع التزوير لا تؤثر لانفكاكها عن الالتزام الأساسي، ولم يدفع المدعى عليه بعدم…

التعويض: ١٤٥,٦٨٩.٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن مطالبة المدعي برأس المال والأرباح سابقة لتحصيل ديون ومستحقات المؤسسة لدى شركات أخرى والتي قام الطرفان بالمطالبة بها. صادق المدعي على دفوع المدعى عليه. تم تعديل الخطأ المادي في الحكم السابق ليكون عدم قبول الدعوى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تسليم المدعية للمدعى عليه مبلغ 150,000 ريال للشراكة في تجارة السيارات واستلامها 43,000 ريال أرباح بإقرار وكيلها، فألزمت المحكمة الأولى برد المتبقي 107,000 ريال. ألغت محكمة الاستئناف حكم الرفض لعدم سابقة فصل صحيحة فأصبح الحكم الأصلي سار…

التعويض: ١٠٧,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة صحة الحوالة من المدعية للمدعى عليها لسداد 410,983 ريال لشركة الشحن نيابة عنها بناءً على خطاب الشركة المحايدة الذي أفاد باستلام المبلغ مقابل فواتير المدعية، وبريد إلكتروني من المدعية تطلب فيه السداد نيابة عنها، وشيك وتحويلات مصر…

التعويض: ٣,٣٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

هذه الدائرة ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم، وطلب التصحيح داخل ولايتها بموجب المادة 171 من نظام المرافعات الشرعية لتصحيح الأخطاء المادية بحتة. قرر وكيل المدعية التنازل عن الطلب بعد تنفيذ الحكم على المدعى عليه. لذا حكمت الدائرة بإنقضاء الط…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تبين وجود خطأ مادي بحت في منطوق الحكم السابق بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١هـ حيث تم ذكر افتتاح التصفية الإدارية بدلاً من رفضها وافتتاح إجراء التصفية. نصت المادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته متمثلة في مطابقة رصيد مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها تثبت المطالبة، ونكلت المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ الإلكتروني الصحيح. الأصل عدم السداد، واستناداً للمادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية صدر الحكم حضورياً بإلزامها با…

التعويض: ١٤٨,٤٩٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليها دفعة مقدمة 244,804 ريال، لكنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم التنفيذ وفق المواصفات والمدة المتفق عليها كما أثبتت تقارير الاستشاري وعدم جدوى الأعمال المنفذة التي أُزيلت. العقد يُلزمها بمعاينة الموقع مسبقاً مما يرد…

التعويض: ٢٤٤,٨٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية