المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٧٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٩-٢٩
تفسير العقدالمدعي: خسر

جاء منطوق الحكم السابق واضحًا وصريحًا لا لبس فيه ولا غموض، حيث استقر القضاء التجاري في مثل هذه الأحكام إلى العموم لا إلى الخصوص بذات المستندات، ومصلحة المحكوم له بالاطلاع على ما يكفيه للتأكد من سلامة إجراءات سير الشركة وفق المادة ١٧١/٣ من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٧-١٩
أخرىالمدعي: كسب

الحكم الأصلي أصبح نهائياً وهذه الدائرة مختصة بتفسيره بناءً على قرار دمج الدائرة التجارية الثانية معها وقانون المحاكم التجارية المادة 66. الحكم الأصلي أثبت الصلح دون الإلزام به، وطلب التفسير مشروع بموجب المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٢
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليها ماطلت في سداد الحق الثابت بموجب حكم سابق نهائي، مما أحوج المدعي للتقاضي ودفع أتعاب محاماة. يُضمن المماطل ما غرمه صاحب الحق وفق الراجح من أقوال أهل العلم وقاعدة 'الضرر يُزال'. قدرت المحكمة التعويض بـ23,000 ريال استناداً…

التعويض: ٢٣,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
تفسير العقدالمدعي: كسب

رأت الدائرة أن طلب التفسير يستجيب للغموض في منطوق الحكم الصادر سابقاً بخصوص طبيعة المخالصة النهائية، وهي مخالصة رضائية وفق محضر الاجتماع المشار إليه. في حال النزاع يجب رفع دعوى جديدة لإثبات الحق، إذ التفسير يُزيل اللبس عن عبارة موهمة لا يف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢١-٠٦-١٩
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

الدعوى سبق الفصل فيها بحكم نهائي رقم 180/1439ه من الدائرة التجارية الأولى ألزم المدعى عليها بتسليم الشيكات محل النزاع، ولا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها إلا بعد نقضها أو إعادة النظر، وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. يجب اللجوء…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٠٣
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية التي استند إليها المتقدم تختص بالأحكام، بينما لم تصدر الدائرة حكماً في القضية بل أصدرت قراره أثبت بمحضر الجلسة. لذلك قررت الدائرة عدم قبول الطلب.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٧
تفسير العقدالمدعي: خسر

رفضت الدائرة طلب تفسير المدعيات للفقرة الثانية لأنها صريحة في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ فوراً دون غموض. وقبلت طلب المدعى عليه لتفسير الفقرة الأولى موضحة أن ثبوت الملكية يترتب عليه إثبات انتقال الحصص قضائياً للجهات المختصة وفق المادة 16…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-٠٤
تفسير العقدالمدعي: كسب

العبارة المراد تفسيرها محتملة وصادرة من الطرفين في صك الصلح المثبت بحكم قطعي وفق المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية. وكيل المدعى عليها رضي بيمين المدعية وأدى ممثلها اليمين القضائية مؤكدًا تفسيرها بأن المبلغ 383,382 ريال يُدفع كاملاً فورً…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

الحكم السابق بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي واضح ولا غموض فيه ولا لبس، وفروع الشركة ليس لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة عن الشركة الأم، فما يسري على الشركة يسري على فروعها تلقائياً دون حاجة لنص صريح. طلب التفسير مرفوض لعدم وجود غم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٩
أخرىالمدعي: جزئي

استناداً إلى المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بطلب تفسير الحكم إذا وقع فيه غموض أو لبس، فسرت المحكمة العبارة بأن المصالحة والتحكيم قد سقطا ورجع الأمر إلى القضاء، لكن أي إقرار أو بينة في الصلح تعتد بها عند النظر القضائي.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٥-٣٠
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية تثبت إخلال المدعى عليه بالعقد، وكانت المخاطبات بين الطرفين غير موصلة لإثبات الإخلال، وعبء الإثبات على المدعي وفق القاعدة الشرعية 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'. امتنع وكيل المدعي عن توجيه اليمين رغم تكرار…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

أبها

٢٠١٨-٠٢-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت غموض في حكم الإفلاس السابق بعدم ذكر الأصول المحددة التي حازها المدعى عليهما، وقدم (...) إقراراً مفصلاً بالأصول مع صكوك بيع صورية بقيم مبخوسة بعد تاريخ إبطال التصرفات، ورفض إيضاحات إضافية رغم الاستمهال، فجاز تفسير الحكم بإلزام استعادة ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠١٧-٠٤-١٧
تفسير العقدالمدعي: كسب

ثبت غموض في حكم الإفلاس السابق بعدم ذكر الأصول المحددة التي استولى عليها (...) ووالده مخالفاً لأمر وزير الداخلية، مع إقرارهما بها في بيان موقع وصكوك بيع صورية بأثمان مبخوسة. اعتمدت الدائرة على الإقرار والتقرير المحاسبي والصكوك لتحديد 38 أص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

أخرىالمدعي: خسر

ثبت وضوح القرار محل التفسير وعدم وجود غموض فيه، إذ أورد جميع المواد النظامية من نظام الإفلاس المتعلقة بتعليق المطالبات. بناءً على المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز طلب التفسير عند الغموض، رفضت الدائرة الطلب لانتفاء صفة الغموض.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

تفسير العقدالمدعي: رفضت

طلب التفسير من قاضي التنفيذ استناداً للمادة 3/5 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. طلب المدعين الأصلي اقتصر على إلزام المدعى عليها بإكمال الأعمال حسب العقد، ومناقشة تفاصيل الأدوات خارج موضوع الدعوى. لذا رفضت الدائرة طلب التفسير لعدم الحاج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

تبين للدائرة أن طلب التفسير لا وجه له لعدم وجود غموض أو لبس في منطوق الحكم السابق، إذ ذكر الحكم صراحة أن المدعى عليه يتحمل التالف طبقاً للتقرير وما زاد تتحمله الشركة، وتفسير الحكم لا يجوز إلا في حالة الغموض أو الإبهام وفق المادة 173 من نظا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة وجود 50 سيارة وفق بيان الخبير، وحلف وكيل المدعى عليهم يميناً قضائية على نفي علمه بالـ19 سيارة المتبقية وعدم وجود موجودات للشقق والمكاتب أو كشوفات حساب مخفية. اعتمدت المحكمة على المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية لقبول طلب الت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعية شريكة في الشركة وأن المدعى عليه يوسف هو المدير، وللشريك غير المدير حق الاطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ومستنداتها بموجب المادة ٢٦ والمادة ٧٣/٣ من نظام الشركات. النزاع ناشئ عن شراكة نظامية فالاختصاص للمحاكم التجارية بموج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية