المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٧٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصــدرت الحكم. ويعـد التـفــسير متمـماً للـحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٧٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٢١
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الإجراءات القانونية بما في ذلك الإعلان في الصحيفة، فتم الحكم غيابياً. ثبت الضرر الناتج عن مماطلة المدعى عليها في سداد حكم سابق مما أدى لدفع المدعي أتعاب محاماة، ويُزال الضرر بإلزامها بدفعه وفق المادة ١٦٤ من…

التعويض: ٣٦,١٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت وكيلة المدعية كشف حساب وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها ومصادقة على الرصيد، وهي سندات رسمية معتبرة. تم إبلاغ المدعى عليها عبر الصحيفة بعد تعذر التبليغ المباشر وفق المادة ١٧/٤ من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم…

التعويض: ٢٢,٦٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٢٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت لدائرة الاستئناف وجود خطاب التزام صادر عن المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية يلتزم فيه بدفع 20 ريال للمتر بعد التعاقد على المشروع، وعقد المقاولات المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) بتاريخ 27/4/1439هـ الذي يثبت استحقاق المدعي للعمول…

التعويض: ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت وكيلة المدعية بينة متمثلة في مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بالمبلغ المستحق. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ النظامي عبر السجل التجاري والإعلان في الجريدة. اعتمدت الدائرة على المادة 57/1 و17/4 من نظام المرافعات الش…

التعويض: ٣٧,٥٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٩-٠٢-٢٤
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت من خلال الفواتير المقدمة من وكيل المدعية استحقاق مبلغ 367,431 ريال حيث تضمنت بعضها توقيع وختم المدعى عليها. تبين تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الإعلان بالصحيفة ونظام أبشر لأداء اليمين النافية مما اعتبر نكولاً عنها. أيدت محكمة الاستئناف ا…

التعويض: ٣٦٧,٤٣١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٩-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

الشيكات أداة وفاء وما تضمنته ثابت في ذمة المدعى عليها. أبرز وكيل المدعي أصول ثلاث شيكات صادرة من المدعى عليها للمدعي بمجموع المبلغ المطالب به. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي لصحة أسبابه ونتيجته.

التعويض: ١,٢٠٢,٢٨٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٩-٠١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

تعذر تبليغ المدعى عليها رغم الإجراءات القانونية فتم الحكم غيابياً استناداً للمادة 57/1 من نظام المرافعات الشرعية. أثبت وكيل المدعية دعواه بكشف حساب مصادق عليه ممهور بختم المدعى عليها مما كفى لإثبات المطالبة وتعلقها بذمتها. أيدت محكمة الاست…

التعويض: ٢,٧٠٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٩-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

أبرز وكيل المدعية أصل مطابقة موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ يفوق المطالبة، مما ترى الدائرة معه الكفاية في ثبوتها وتعلقها بذمة المدعى عليها. تم التبليغ عن طريق الصحيفة بعد تعذر التبليغ المباشر.

التعويض: ٢٤١,٠٢٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٨-٠٨-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

أبرز وكيل المدعية أصل مطابقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، مما ترى الدائرة معه الكفاية في ثبوتها وتعلقها بذمة المدعى عليها. تم التبليغ عن طريق الصحيفة بعد تعذر التبليغ المباشر. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي محمولاً على أسبابه.

التعويض: ٨٦٢,٤٣٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٧-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أبرز المدعي أصل اتفاقية التسوية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، مما ترى الدائرة الكفاية في ثبوت المطالبة وتعلقها بذمة المدعى عليها. تم استيفاء إجراءات التبليغ بما في ذلك الإعلان في الصحيفة وفق المادة 17/4، مما سم…

التعويض: ٥٦٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٨-٠٢-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أبرز وكيل المدعي بينته المتمثلة في فواتير غير كافية لإثبات المطالبة، فأفهم بأن له يمين المدعى عليها النافية. تبلغ المدعى عليها عبر أبشر لأداء اليمين لكنها تخلفت عن الحضور مما تعده الدائرة نكولاً كافياً لثبوت المطالبة وتعلقها بذمتها.

التعويض: ١,٣٠٦,٣٣٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت أن العقد في حقيقته عقد مضاربة لم يحدد فيه نسبة الأرباح بإقرار المدعي، مما يجعله فاسداً ويتحول إلى قرض في ذمة المدعى عليها. الثابت تسليم 24.250 ريال بالعقد الممهور، واستلام المدعي 21.500 ريال، فيبقى 2.750 ريال مستحقة.

التعويض: ٢,٧٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى سبق الفصل فيها بحكم هذه الدائرة رقم 862/تج/3 لعام 1434ه في القضية رقم 2522/3/ق لعام 1430ه والتي تناولت دعوى إثبات الشراكة وانتهت برفضها. لذا فلا جواز للنظر في هذه الدعوى لسبق الفصل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: كسب

أبرز وكيل المدعية فواتير غير موصلة للمطالبة، فأفهم بأن له يمين المدعى عليه النافية فطلبها. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين النافية بعد تبليغه عبر نظام أبشر، مما تعده الدائرة نكولاً كافياً في ثبوت المطالبة وتعلقها بذمته، فألزمت بسدادها غياب…

التعويض: ٩٧٤,٠٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: خسر

أبرز وكيل المدعية مستندات صادرة من المدعية وهي غير كافية في مقام الاحتجاج لأن المرء لا يصنع الدليل لنفسه. رفض المدعي توجيه اليمين النافية للمدعى عليها رغم إفهامه بحقه في ذلك. لذا رفضت الدائرة الدعوى غيابياً.

حكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

أبرز وكيل المدعية بيناته لكنها غير موصلة، فطلب يمين المدعى عليها النافية. تم تبليغ المدعى عليها عبر نظام أبشر لأداء اليمين لكنها تخلفت عن الحضور، مما اعتبرته الدائرة نكولاً عن اليمين النافية فألزمتها غيابياً بالسداد.

التعويض: ٥٩٥,٤٥٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: كسب

أبرز وكيل المدعية أصل مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ثبتت المصادقة في ذمة المدعى عليها بعد استيفاء إجراءات التبليغ الغيابي عبر الصحف. ألزمت الدائرة المدعى عليها بالسداد كامل المبلغ.

التعويض: ٥٤٤,٦٣٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

تفسير العقدالمدعي: جزئي

الحكم الأصلي شامل لكامل العقد دون تجزئة، ولم يثبت استلام المدعى عليه لشيء من ذات المبيع (حديد سكراب خردة) بموجب إقرار الطرفين، وبالتالي لا يشمل الحديد المزعوم المستلم. السيارات TATA خارج محل البيع حتى لو سلمت، ويجب المطالبة بها بدعوى مستقل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية