المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٣-٣٠أخرىالمدعي: خسر
طلب إلغاء قرار وقف الخدمات لا يندرج تحت الحالات المحددة في المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية للدعاوى المستعجلة مثل دعوى المعاينة أو منع السفر أو وقف الأعمال الجديدة. البت في نوع الدعوى من النظام العام ومسألة أولية يجب الفصل فيها قبل الخ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
افتقدت دعوى المدعية لركن المحل لنفاذ القرار التنفيذي المطالب بوقفه تنفيذاً، كما ثبت من قرار محكمة التنفيذ رقم 400464504773617 بتاريخ 18/3/1445هـ الذي أفاد بتنفيذ الإلزام بدفع 577173 ريال، مما يجعل الدعوى مفتقرة لأركانها السليمة ويستوجب رفض…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
انتفاء شروط الاستعجال في طلب المعاينة لأنه يتطلب تقييماً فنياً متخصصاً لتحديد العيوب ونسبة الإنجاز، وهو شأن يُبحث في دعوى عادية لدى دائرة الموضوع وليس معاينة مجردة. تأخر المدعي أكثر من سبعة أشهر من توقف الأعمال، والموقع تحت يده فلا يخشى ضي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص لأن الدعوى الأصلية نظرت في المحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها حكم ابتدائي، واختصاص الطلبات المستعجلة مثل المنع من السفر منعقد لدى المحكمة التجارية بالرياض وفقاً للمادة 36 من نظام المحاكم التجارية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى تتعلق بطلب وقف تنفيذ سند تنفيذي ولا يظهر ضرر جسيم أو فوات وقت يبرر الإجراء المؤقت. طلب المدعي غير مشمول بند الدعاوى المستعجلة في المادة 206 والمادة 207 من نظام المرافعات الشرعية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى متعلقة بنزاع شراكة تختص بها المحكمة التجارية، لكن الخطاب المستند إليه يحدد آليات سداد على مراحل (تأمين أو أرباح سنوية أو خصم من الحصة خلال 24 شهراً)، وقد رُفعت الدعوى قبل انقضاء المدة المقررة مما يجعلها سابقة لأوانها، لذا حُكم بعدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
الطلب المقدم ليس من الطلبات المستعجلة الواردة في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية أو المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية، إذ يتطلب نظراً موضوعياً في النزاع ومسبباته من قبل دائرة الموضوع، مع تخلف أركان الاستعجال والجدية. لذا قررت الدائرة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ونصت الفقرة الأولى من المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية على أن الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، وإقامة المدعى عليه في محافظ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
تراخى المدعي 7 أشهر من تاريخ تسليم جزء من الأبواب في 01-11-2021م حتى رفع الدعوى في 09-11-1443هـ، مما يفقد الطلب صفة الاستعجال ويسمح بتغير معالم الموقع. الدعوى المستعجلة تقتصر على شروط الاستعجال دون الخوض في أصل الحق، ويجب إجراء المعاينة في…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
رغم توافر مصلحة محتملة للمدعية في إثبات الحالة وفق المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن المدعية رفضت دفع كامل أتعاب الخبير وأصرت على دفع النصف فقط، مما يتعذر معه تعيين الخبير وينتفي عن الطلب صفة الاستعجال.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
ثبت للدائرة عدم توافر ركن الاستعجال في الطلب المستعجل لعدم تبرير وكيل المستدعية حالة الاستعجال، وإصراره على ندب خبيرين مستقلين (واحد من كل طرف) مما يطيل أمد التقاضي ويؤدي إلى تمسك كل طرف بتقرير خبيره، فيفتقر الطلب لبعض أركانه النظامية مما…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
دعوى إثبات الحالة لا تندرج تحت المادة 206/1 من نظام المرافعات لأن النزاع قائم بالفعل مع وجود دعاوى أخرى. المدعية لم تقدم مستندات تثبت ملكية المواد والقوارب. قدمت محضر جرد موقع من الطرفين مما يغني عن إثبات الحالة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠١-٢٦أخرىالمدعي: رفضت
حددت الدائرة جلسة للطلب المستعجل بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢هـ وتبلغ المدعي لكنه لم يحضر ولا من ينوب عنه رغم تبليغه. نصت المادة ١٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن عدم حضور المدعي يؤدي إلى عدم قبول الطلب المستعجل.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للدائرة من خلال تقرير الخبير المحاسبي أيمن المقحم أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية على المدعى عليها عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٨م حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩م بالإضافة إلى فاتورتين قدره ٢,٧٥٤,٢٨٦ ريال. انتهت الدائرة إلى ما انتهى إليه الخبير وألزم…
التعويض: ٢,٧٥٤,٢٨٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
الدعوى تتضمن طلب إثبات حالة أعمال مقاولة وهو من الدعاوى المستعجلة بموجب المادتين ٢٠٥ و٢٠٦ من نظام المرافعات الشرعية. لم يكن هناك نزاع قائم بين الطرفين في هذه الدعوى حول طلب الإثبات. لذا قررت الدائرة قبول الطلب وندب خبير هندسي.
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن القرار محل الطعن صدر بموافقة أغلبية الشركاء (99.76%) في ظروف استثنائية حرجة بعد عزل المدير السابق بحكم قضائي، مما يخلي الشركة من إدارة، وأن إلغاءه يسبب مفاسد جسيمة للشركة والشركاء. كما لم يعترض المدعي كتابة على القرار وفق ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم تثبت المحكمة وجود خطر عاجل يبرر الحراسة القضائية إذ الشركة تحت يد المدعية ويمكنها إدارتها. طلب فسخ العقد يتنافى مع طلب الإدارة. قرار لجنة هيئة المحاسبة لا يغير نتيجة الحكم ولا ينطبق على شروط إعادة النظر في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الأحوال الشخصية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-٠٢-٢٩حضانةالمدعي: كسب
لعدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه الذي يعد نكولاً عن الخصومة، ولأن المدعى عليه منع المدعية من ابنها الرضيع، ولحاجة الرضيع إلى أمه.
حكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.