المادة الخامسة بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٠
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى تطلب حجزاً تحفظياً تابعاً لدعوى أصلية منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض برقم 4470670789. يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي ويصادق المدعي، وينعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع التجارية استناداً للمادة 205 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أخرىالمدعي: خسر

اختلط شرط من شروط الطلب المستعجل وهو عدم تحقق حالة الاستعجال، إذ لا يخشى فوات الوقت في طلب التحفظ على المستند المزعوم التزويره، ولا ذكر المدعي ضرراً يتعذر تداركه، ويمكنه مقاضاة التعويض في الدعوى الرئيسية. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٦
أخرىالمدعي: خسر

الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة لا يفي بشروط الاستعجال لعدم تبيّن ما يخشى فواته بمرور الوقت أو وجود ضرر محدق يتعذر تداركه، ولا توجد مصلحة قائمة أو محتملة تستدعي الإجراء المؤقت، إذ يمكن للمدعية إقامة دعواها بالإجراءات المعتادة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٠٣
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت تحقق أركان الاستعجال ومبرراته، إذ يتصل الطلب بنزاع قائم محل نظر منذ عام ١٤٣٧هـ قد يثبت أو لا يثبت، ولم يظهر مسوغ لإيقاع الحجز التحفظي. تم رفع الحجز سابقاً بتوجيه من المحكمة العليا وإجراءات محكمة التنفيذ، وقد تم توزيع المبلغ على غرم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٣٠
أخرىالمدعي: خسر

الطلب مستعجل بالمعاينة لإثبات الحالة لكنه لم يستوفِ شروط الاستعجال المطلوبة بموجب المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٠٢ والمادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية، حيث لم يقدم المدعي مبررات وافية للاستعجال أو خوف الضرر الذي يشق التحرز منه،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

لم يتوافر مبرر الاستعجال لأن الموقع لم يعد على حاله بل استكملت الأعمال من غير المدعي وافتتح المطعم كما أفاد وكيل المدعى عليها، فتعذر ندب الخبير ولم يتحقق غرض الدعوى المستعجلة. الدعوى تقتصر على شروط الاستعجال دون التحقق من الحق الموضوعي است…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٣-١٩
أخرىالمدعي: خسر

الدعوى طلب مستعجل بتسليم مبيع لا ينطبق عليه شروط الاستعجال لأنه طلب موضوعي أساسي في الدعوى الأصلية وليس له ضرر محدق مثبت. المدعي لم يقدم بينة على مخافة تلف الأدوية، وهناك منازعة حول حائز المبيع. لذا عدم قبول الطلب المستعجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يتحقق في الطلب شروط الاستعجال المطلوبة (حالة الاستعجال، خوف الضرر الذي يشق دفعه، احتمال الاستحقاق) وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. إدارة الشريك الآخر بطريق صحيح لا تستدعي الحراسة، ويمكن للمدعية رفع دعواها بال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الطلب المستعجل شكلاً لتوافر شروط الاستعجال: حالة الاستعجال، خوف الضرر من صرف الأموال، والجدية باحتمال الاستحقاق المثبت بحكم نهائي سابق. المدعى عليها أجنبية بدون مقر في المملكة مما يبرر الحجز التحفظي للحفاظ على الحق وفق نظام ال…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٧
أخرىالمدعي: خسر

افتقدت دعوى المدعية لركن المحل لنفاذ القرار التنفيذي المطالب بوقفه تنفيذاً، كما ثبت من قرار محكمة التنفيذ رقم 400464504773617 بتاريخ 18/3/1445هـ الذي أفاد بتنفيذ الإلزام بدفع 577173 ريال، مما يجعل الدعوى مفتقرة لأركانها السليمة ويستوجب رفض…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٧
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت وجود دين ثابت أو حال أداء في ذمة المدعى عليها، ولم تتوافر أسباب أو مبررات تخول الحجز التحفظي بموجب المادتين 27 و28 من نظام التنفيذ، كما لم تتوافر شروط الاستعجال المطلوبة بموجب المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢٤-٠١-١٤
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى من الدعاوى المستعجلة لإثبات الحالة، وطلب التعويض في الجلسة ليس من قبيل الدعاوى المستعجلة. تصحيح الطلب يكون لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى، والمطالبة بالتعويض تتعارض مع الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى. لذا قررت المحكمة رفض الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٥
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تتحقق أركان الدعوى المستعجلة وهما الجدية والاستعجال وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 3 و205 من نظام المرافعات الشرعية. لم تظهر المستندات المقدمة ما يسند الطلب ولم يثبت وجود ضرر محدق أو يخشى وقوعه أو يتع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٢-٠٧
أخرىالمدعي: خسر

لم يظهر من مستندات المدعية ما يسند طلبها ويستدعي الاستجابة له، ولم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشى وقوعه أو يتعذر تعويضه لاحقاً، مما يعني عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال اللازمين للدعوى المستعجلة وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٠
أخرىالمدعي: خسر

لم تظهر الأوراق ما يسند الطلب المستعجل، ولم يثبت المدعي وجود ضرر محدق أو ركني الجدية والاستعجال وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 3 و205 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يؤ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-١٠-٢٠
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبتت أركان الطلب المستعجل: حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق. أقر المدعى عليه أن تنفيذ السند يكون بعد نزول القرض من صندوق التنمية الزراعي الذي لم يحدث، مما يجعل التنفيذ مخالفاً للاتفاق ويسبب ضرراً ظاهراً، والضرر الأشد يدفع…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-١٥
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت توفر ركني الجدية والاستعجال في الدعوى المستعجلة؛ فلا سند في الأوراق للطلب ولا ضرر محدق يخشى وقوعه أو يتعذر تعويضه، خاصة مع وجود حكم سابق بإلزام المدعى عليها بتسليم الحاويات. بناءً على المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكم ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٩
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تتحقق أركان الدعوى المستعجلة وهما الجدية والاستعجال؛ إذ لم تظهر مستندات المدعي (العقد فقط) ما يسند الطلب، ولم يقدم ما يثبت ضرراً محدقاً أو يخشى وقوعه. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يوجب الملاحظة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١٥٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية