أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى تطلب حجزاً تحفظياً تابعاً لدعوى أصلية منظورة أمام المحكمة التجارية بالرياض برقم 4470670789. يدفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي ويصادق المدعي، وينعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع التجارية استناداً للمادة 205 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
اختلط شرط من شروط الطلب المستعجل وهو عدم تحقق حالة الاستعجال، إذ لا يخشى فوات الوقت في طلب التحفظ على المستند المزعوم التزويره، ولا ذكر المدعي ضرراً يتعذر تداركه، ويمكنه مقاضاة التعويض في الدعوى الرئيسية. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة لا يفي بشروط الاستعجال لعدم تبيّن ما يخشى فواته بمرور الوقت أو وجود ضرر محدق يتعذر تداركه، ولا توجد مصلحة قائمة أو محتملة تستدعي الإجراء المؤقت، إذ يمكن للمدعية إقامة دعواها بالإجراءات المعتادة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يثبت تحقق أركان الاستعجال ومبرراته، إذ يتصل الطلب بنزاع قائم محل نظر منذ عام ١٤٣٧هـ قد يثبت أو لا يثبت، ولم يظهر مسوغ لإيقاع الحجز التحفظي. تم رفع الحجز سابقاً بتوجيه من المحكمة العليا وإجراءات محكمة التنفيذ، وقد تم توزيع المبلغ على غرم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الطلب مستعجل بالمعاينة لإثبات الحالة لكنه لم يستوفِ شروط الاستعجال المطلوبة بموجب المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٠٢ والمادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية، حيث لم يقدم المدعي مبررات وافية للاستعجال أو خوف الضرر الذي يشق التحرز منه،…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت
لم يتوافر مبرر الاستعجال لأن الموقع لم يعد على حاله بل استكملت الأعمال من غير المدعي وافتتح المطعم كما أفاد وكيل المدعى عليها، فتعذر ندب الخبير ولم يتحقق غرض الدعوى المستعجلة. الدعوى تقتصر على شروط الاستعجال دون التحقق من الحق الموضوعي است…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٣-١٩أخرىالمدعي: خسر
الدعوى طلب مستعجل بتسليم مبيع لا ينطبق عليه شروط الاستعجال لأنه طلب موضوعي أساسي في الدعوى الأصلية وليس له ضرر محدق مثبت. المدعي لم يقدم بينة على مخافة تلف الأدوية، وهناك منازعة حول حائز المبيع. لذا عدم قبول الطلب المستعجل.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يتحقق في الطلب شروط الاستعجال المطلوبة (حالة الاستعجال، خوف الضرر الذي يشق دفعه، احتمال الاستحقاق) وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. إدارة الشريك الآخر بطريق صحيح لا تستدعي الحراسة، ويمكن للمدعية رفع دعواها بال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
قبلت الدائرة الطلب المستعجل شكلاً لتوافر شروط الاستعجال: حالة الاستعجال، خوف الضرر من صرف الأموال، والجدية باحتمال الاستحقاق المثبت بحكم نهائي سابق. المدعى عليها أجنبية بدون مقر في المملكة مما يبرر الحجز التحفظي للحفاظ على الحق وفق نظام ال…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
افتقدت دعوى المدعية لركن المحل لنفاذ القرار التنفيذي المطالب بوقفه تنفيذاً، كما ثبت من قرار محكمة التنفيذ رقم 400464504773617 بتاريخ 18/3/1445هـ الذي أفاد بتنفيذ الإلزام بدفع 577173 ريال، مما يجعل الدعوى مفتقرة لأركانها السليمة ويستوجب رفض…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يثبت وجود دين ثابت أو حال أداء في ذمة المدعى عليها، ولم تتوافر أسباب أو مبررات تخول الحجز التحفظي بموجب المادتين 27 و28 من نظام التنفيذ، كما لم تتوافر شروط الاستعجال المطلوبة بموجب المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى من الدعاوى المستعجلة لإثبات الحالة، وطلب التعويض في الجلسة ليس من قبيل الدعاوى المستعجلة. تصحيح الطلب يكون لمواجهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى، والمطالبة بالتعويض تتعارض مع الطلب الأصلي في صحيفة الدعوى. لذا قررت المحكمة رفض الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم تتحقق أركان الدعوى المستعجلة وهما الجدية والاستعجال وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 3 و205 من نظام المرافعات الشرعية. لم تظهر المستندات المقدمة ما يسند الطلب ولم يثبت وجود ضرر محدق أو يخشى وقوعه أو يتع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يظهر من مستندات المدعية ما يسند طلبها ويستدعي الاستجابة له، ولم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشى وقوعه أو يتعذر تعويضه لاحقاً، مما يعني عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال اللازمين للدعوى المستعجلة وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم تظهر الأوراق ما يسند الطلب المستعجل، ولم يثبت المدعي وجود ضرر محدق أو ركني الجدية والاستعجال وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 3 و205 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يؤ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
ثبتت أركان الطلب المستعجل: حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق. أقر المدعى عليه أن تنفيذ السند يكون بعد نزول القرض من صندوق التنمية الزراعي الذي لم يحدث، مما يجعل التنفيذ مخالفاً للاتفاق ويسبب ضرراً ظاهراً، والضرر الأشد يدفع…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يثبت توفر ركني الجدية والاستعجال في الدعوى المستعجلة؛ فلا سند في الأوراق للطلب ولا ضرر محدق يخشى وقوعه أو يتعذر تعويضه، خاصة مع وجود حكم سابق بإلزام المدعى عليها بتسليم الحاويات. بناءً على المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكم ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم تتحقق أركان الدعوى المستعجلة وهما الجدية والاستعجال؛ إذ لم تظهر مستندات المدعي (العقد فقط) ما يسند الطلب، ولم يقدم ما يثبت ضرراً محدقاً أو يخشى وقوعه. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يوجب الملاحظة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.