المادة الرابعة بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٠٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أيّ منهما بالتماس إعادة النظر. ٢- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٥-١٧
أخرىالمدعي: كسب

استند الالتماس إلى تقرير خبير صدر بتاريخ 17/1/1443هـ من المحكمة التجارية بجدة، وقد ثبت علم المدعى عليها به من ردّها عليه، مما يفوت موعد الالتماس. كما أن الدعوى بجدة لا يجوز الاستناد إليها لسابقة الفصل في المدينة المنورة، لذا لا يقبل الالتم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-١١-٣٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

خطأت دائرة الاستئناف في اعتبار حكم محكمة الاستئناف العامة بجدة ذات الحكم الابتدائي السابق، بينما اكتسب حكم الاستئناف وصف الحكم النهائي المختلف مما يجعله مستنداً قاطعاً جديداً يستوجب النظر فيه. طبقت الدائرة الجزاء النظامي في غير محله بمخالف…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

التماس إعادة النظر في حكم نهائي مقيد بالحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية ولم يدعي المدعى عليه وقوع أي منها ولم يقدم مستندات تدعم طلبه. الخطأ المادي في كتابة المبلغ لا يبرر إعادة النظر إذ الصواب مثبت في صحيفة الدع…

التعويض: ٧٩,٠٠٠ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٠-١٠-١٣
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم يقدم التماس إعادة النظر أي بينة تندرج تحت الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، مثل التزوير أو الأوراق القاطعة أو الغش، وأصل الدعوى كان منصبًا على فسخ العقد بموجب المادة 10، والأحكام المرفقة تتعلق بقضايا أخرى ول…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٠٩-٠٥-٢٤
نزاع عقاريالمدعي: خسر

رفضت الدائرة التماس إعادة النظر لعدم تقيد المدعية بالمدة القانونية المنصوص عليها في المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية، إذ ثبت حصولها على المستندات (بوليصة الشحن، شهادة المعاينة، إشعار الوصول) منذ فترة طويلة قبل تقديم التماس. كما أن المس…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة التعامل التجاري بين الطرفين بموجب المصادقتين على الرصيد، حيث قدمت المدعية أصل المصادقة الأولى بعد الحكم السابق مما يبرر إعادة النظر وفق المادة 200/1 من نظام المرافعات. المصادقتان تتعلقان بتعاملين منفصلين في الدمام وينبع، ولم تنكر…

التعويض: ١٩٥,٨٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت من الأوراق وعروض الأسعار عدم إصلاح المدعى عليها العطل الرئيسي في رافعة الأشخاص رغم الدفعة، مما يوجب رد المعدات والمبلغ المدفوع. التماس إعادة النظر غير مطابق للحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، ولم يُقدم مستند…

التعويض: ٢٢,٦٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت الدائرة بصحة الفاتورة DNDAM01136192 ومطابقتها للمصادقة على الرصيد، وثبت اسم العامل المفوض بالتوقيع في خطاب التسهيلات، ومسؤولية التابع عن أعمال متبوعه. لم يقدم المدعى عليه مستندات جديدة قاطعة تبرر إعادة النظر، لذا رفضت الدائرة الالتماس…

التعويض: ٩٩,٣٧٥.٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يدخل التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليها تحت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ كان مجرد اعتراض على الحكم السابق بسبب عدم تبليغ. قررت الدائرة عدم قبول الالتماس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة الالتماس شكلاً لعدم استيفاء شروط المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات، حيث ثبت تقديم البينات الإلكترونية والإقرارات سابقاً في مراحل التقاضي السابقة قبل الحكم النهائي، ولم يثبت تعذر إبرازها قبل الحكم. كما انقضت المدة النظامية للفقرة (د…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

الالتماس المقدم يعيد إثارة مطالب سبق رفضها في قرارات سابقة برقم 437127291 بتاريخ 20/2/1443هـ وقرار 4460061231 بتاريخ 23/11/1443هـ، ولا يحتوي على أي جديد يستوجب إعادة النظر. ينطبق عليه أحكام المادة 204/1 من نظام المرافعات الشرعية باعتباره م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت من عقد تأسيس المدعى عليها أن مديرها (...) له سلطات الإدارة مجتمعاً ومنفرداً، وهو نائب رئيس طالبة الالتماس بموجب سجلها التجاري، مما ينفي ادعاء عدم التمثيل الصحيح. الالتماس السابق من شريك آخر مردود من محكمة الاستئناف، ومسألة عدم التمثيل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

رفضت الدائرة الالتماس الثالث لعدم انطباقه على حالات إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ سبق طرح المبررات في الالتماسات السابقة التي رُدت، وأكدت حجية المصادقة كإقرار معتبر بموجب المواد 138 و139 من نظام المر…

أخرىثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

الحكم الأصلي برفض الدعوى اكتسب القطعية، وقرار رفض الالتماس السابق اكتسب القطعية أيضاً. لا يجوز التماس إعادة نظر على قرار رفض التماس استناداً للمادة 204 من نظام المرافعات الشرعية. لذا عدم جواز نظر التماس الحالي.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تعاقد المدعي مع الشؤون الصحية واستلام الأعمال بمحضر استلام دون ملاحظات، وفي محضر الاجتماع وافق المدعى عليه ضمن المقاولين على سداد المبلغ 1,350,000 ريال، وقدم ما يثبت رسو المشروع عليه، فثبتت صفة المدعى عليه والمبلغ في ذمته، ولم يقدم ما…

التعويض: ١,٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت اتفاق الطرفين على حل وتصفية شركة (...) المحدودة وتعيين مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفيًا على أتعاب 45,000 ريال من ناتج التصفية، وقرّرا قناعتهما بالحكم فأصبح نهائيًا. تقدم المدعي بالتماس ثم تنازل عنه صراحةً بعد إفهامه بالعواقب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: كسب

صدر حكم غيابي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به بعد تخلفه عن جلسة 26/10/1438هـ رغم تبلغه. أسقطت الدائرة اللائحة الاعتراضية لتخلف المدعى عليه عن جلسة نظرها. رفضت الدائرة الالتماس اللاحق لعدم جواز التماس إعادة النظر بموجب المادة 204 من ن…

التعويض: ٣٨,٧٣٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت علم المدعى عليه بالأوراق المقدمة في التماسه من خلال اعتراضه السابق بتاريخ 29/8/1444هـ، وقدم التماس إعادة النظر بعد انقضاء المدة القانونية البالغة 30 يومًا المنصوص عليها في المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن الأوراق ليست قاطعة…

التعويض: ١,٢١٢,٩٧٦ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية