نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.
