نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُحِلَّ محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين.
