المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢١٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُحِلَّ محله في أداء مهمته -كلها أو بعضها- أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يثبت وقوع خطأ من المدعى عليهم لعدم تكليفهم نظاماً بقيد الحصص في سجل الشركة وفق المادة 262 من نظام الشركات. كما لم يقدم المدعون بينة على الضرر والعلاقة السببية بربطها بالمبلغ المطالب به، وطالبوا بالتعويض مباشرة رغم أن المتضرر الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

لم يقدم وكيل المدعية بينة كافية على دعواه، فأفهمته الدائرة بذلك وطلب اليمين النافية، وتبلغ المدعى عليها لأداء اليمين لكنها تخلفت عن الحضور دون عذر مما يعد نكولاً عن اليمين وفق المادة 213/2 من نظام المرافعات الشرعية، وتخلفها قرينة قوية لصال…

التعويض: ١٧,٤٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

لم تكفِ أدلة المدعي المتمثلة في صورة العقد والفواتير وسندات القبض لإثبات دعواه، فعبء الإثبات عليه وفق القاعدة الشرعية 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'. وجهت اليمين النافية للمدعى عليه فأداها نافيًا الدين، مما أدى إلى رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت التعاقد مع المدعى عليها سوى أوامر شراء وفواتير، وينفي المدعى عليها التعاقد. وجهت اليمين النافية للمدعى عليها فلم يؤدِها ونكل عنها بعد إنذار ثلاث مرات، مما يوجب الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة.

التعويض: ١٩٩,٩٣٦.٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية