المادة الحادية عشرة بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢١١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي أسباباً معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء الشركة تحت يد إدارتها، إذ أن وجود بضائع ومديونيات لا يعد أسباباً كافية لفرض الحراسة القضائية وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية. الفصل في الطلبات المستعجلة يخضع لتقدير الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-٢٠
أخرىالمدعي: خسر

النزاع يخص التركة والقسمة بين الورثة ويختص به محاكم الأحوال الشخصية وفق المادة ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية، وعدم خضوع النزاع لاختصاص المحكمة التجارية يؤدي إلى عدم قبول الطلب المستعجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٧
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت وجود دين ثابت أو حال أداء في ذمة المدعى عليها، ولم تتوافر أسباب أو مبررات تخول الحجز التحفظي بموجب المادتين 27 و28 من نظام التنفيذ، كما لم تتوافر شروط الاستعجال المطلوبة بموجب المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٣-١٠-٠٢
أخرىالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الطلب العاجل لعدم توافر شروطه وأركانه، خاصة عدم إثبات الخطر العاجل من بقاء الشركة تحت إدارتها الحالية، ولعدم تقديم المدعي أسباباً معقولة أو بينة كافية. كما أن الحكم السابق كشف عن اتفاق الشركاء على عزل المدير وتعيين خلف، مما ين…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٨-١٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعين أسباباً معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية. يمكن للمدعين رفع دعوى محاسبة موضوعية لاحقاً بعد اكتساب الحكمين الصفة النهائية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية أسباباً معقولة ومبررات كافية تثبت وجود خطر عاجل على الشركة من بقائها تحت إدارة مديرها الحالي، وهو الشرط الأساسي لفرض الحراسة القضائية وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الحراسة إجراء استثنائي يتطلب حاجة ملحة وخطر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل لعدم صفة المدعى عليها في الدعوى إذ يطلب المدعي منع مجلس الإدارة من التصرف بينما المدعى عليها شريكة فقط، كما لم تتوافر شروط الاستعجال المقررة في نظام المرافعات الشرعية ولائحة المحاكم التجارية لعدم وجود…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-١٤
قسمة تركةالمدعي: خسر

يقتصر نظر دائرة الطلبات المستعجلة على شروط الاستعجال دون التحقق من الحق الموضوعي بموجب المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. لا يوجد خطر عاجل أو ضرر محدق يخشى فوات وقته، ويمكن رفع دعوى موضوعية أمام دائرة الموضوع للتحقق من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٧
قسمة تركةالمدعي: رفضت

لم تقدم المدعية ما يثبت وقوع الضرر على الشركة أو رفض الورثة لإدارتها، مع وجود دعوى قسمة تركة منظورة في محكمة الأحوال الشخصية ودعوى محاسبة قيد المراجعة في المحكمة التجارية، فلا داعي مستعجل لفرض الحراسة القضائية إذ لا يتوفر أركان الاستعجال (…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
أخرىالمدعي: رفضت

عدم حضور المدعية في جلسة النظر رغم تبليغها مما يوجب عدم قبول الطلب المستعجل بموجب المادة 104 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. كما أن الطلب لا يفي بشروط الاستعجال لعدم وجود ضرر محدق يخشى فوات وقته، إذ يمكن للمدعية إقامة الدعوى ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

اقتصر نظر المحكمة على شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، ولم تتوفر مبررات الاستعجال لعدم وجود خطر عاجل أو ضرر محدق يخشى فوات وقته، إذ توجد طرق أخرى للمحاسبة واستحصال الحق في الدعوى الموضوعية، فحكمت برفض الطلب وأيدت دائرة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم توفر الدعوى أركان الاستعجال المطلوبة بموجب نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث جميع الأطراف مدراء للشركة ولديهم صلاحيات التصرف بالحسابات البنكية. النزاع يتعلق بأعمال إدارية تتطلب تصفية عادلة عبر دعوى مو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٧-٢٠
أخرىالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي أسباباً ومبررات كافية لإثبات وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة كما تنص المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية. الحراسة القضائية إجراء استثنائي يتطلب ضرورة ملحة وخطر عاجل يمنع صاحب المصلحة من اتخاذ الإجراءات الاعتيادية،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تلتزم المدعية بمتطلبات الطلب المستعجل المنصوص عليها في المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم تحديد الأسانيد وتقديم البينة الكافية لمبررات الاستعجال والمخالفات المزعومة. الطلبات الأخرى موضوعية صرفة لا صفة لها بالاست…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت عدم وجود صفة للمدعي في الشركة كشريك مثبت بعقد تأسيس أو حكم قضائي أو إجراء إداري، حيث أقر المدعي نفسه بعدم إدخاله نظامياً، ودائرة الطلبات المستعجلة غير مختصة بالنظر الموضوعي في المستندات لإثبات الشراكة وفق المادة 11/2 من اللائحة التنفيذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٤-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي أسبابًا ومبررات كافية لفرض الحراسة القضائية ولم يثبت خطر عاجل من بقاء الشراكة تحت يد المدير أو تبديد أموال الشركة. الحراسة إجراء استثنائي يتطلب ضرورة ملحة وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية ولم تتوفر شروطها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٤-١٣
أخرىالمدعي: خسر

الحراسة القضائية إجراء استثنائي يتطلب خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية، وما قدمه المدعي غير كافٍ لإثبات ذلك، ولا ضرورة ملحة تبررها، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٦-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أسباب الحراسة المقدمة من المدعي مرسلة وليست جدية تستجوب الحراسة القضائية وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن دعوى التصفية موضوعية لا تكتسب صفة الاستعجال. لذا رفض الطلب العاجل لعدم توفر شروط الأمر بالحراسة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية