نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام، أما عدم قبول مباشرتهم لأعمالهم فيكون وفق المادة السابعة ولائحتها.
(2) يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه.
(3) يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها.
(4) إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.
