نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيرهم.
(2) في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.
نص المادة ١٣٠ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية
أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.
اطّلع على النص النافذ: نظام الإثباتنص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيرهم.
(2) في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.
الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.
(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به. (2) إذا حصل…
(1) تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية…
(1) تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ…
(1) تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة من قر…
(1) ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف. (2) الحكم عل…
(1) الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.