نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيرهم.
(2) في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.
النص الكامل للمادة ١٣٠ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أحد الخصوم أو غيرهم.
(2) في جميع الأحوال يكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل للاعتراض.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به. (2) إذا حصل…
(1) تقرير الدائرة بتكليف الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية…
(1) تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ…
(1) تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة من قر…
(1) ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف. (2) الحكم عل…
(1) الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.