نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف.
(2) الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.
النص الكامل للمادة ١٣٢ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف.
(2) الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة تحال للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تمهل الدائرة الخصم مدة لا تزيد عن خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ…
(1) في حال لم يتفق الخصوم على خبير فللدائرة تكليف الخبير الذي اختاره أح…
(1) تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة من قر…
(1) الأسباب التي تجيز رد الخبير هي: ما ورد في المادة السادسة والتسعين م…
(1) يجب على الخبير أن يبلغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن س…
(1) للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنها…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.