المادة 136

نص المادة ١٣٦ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية

أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.

اطّلع على النص النافذ: نظام الإثبات

نص المادة

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

(1) إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ.

(2) للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته، وعليه إعادة الأوراق التي سلمت له إلى المحكمة.

(3) إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الميعاد المحدد، فعليه أن يقدم للدائرة تقريراً يبين سبب ذلك، وللمحكمة أن تمدد مدة إيداع التقرير بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص ملغى بموجب نظام الإثبات، ومعروض للرجوع التاريخي فقط. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

هل تستند قضيتك إلى نص ملغى؟

الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية