نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
(2) يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذه الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
