نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
الأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.
النص الكامل للمادة ٢١٤ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
الأصل في أعمال الإدارة هو: الحفظ والصيانة، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) الحراسة هي: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة، إ…
(1) تقر الدائرة تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين ذوي الشأن، فإن ل…
(1) تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر مح…
(1) يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير الدائرة…
إذا أنفق الحارس على الأموال محل الحراسة من ماله الخاص فله الرجوع على ذو…
(1) يجب على الحارس أن يرد الأموال محل الحراسة في المكان الذي استلمه فيه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.