نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف قبل إصدار الإذن في الطلب المعروض عليها، وفي حال كان الطلب مقدما من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف فللدائرة الاكتفاء بالتقدير المقدم منهما.
(2) إذا اقتضت مصلحة وقف عام أو أهلي أو وصية الإذن بأحد التصرفات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى ناظر الوقف التقدم بطلب الإذن إلى المحكمة التي يقع عقار الوقف في حدود ولايتها المكانية.
(3) إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على أذن البيع ولم يُبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في ضبط الإنهاء وتلحقه في الصك، فإن تضمن التقييم الجديد زيادة أو نقصاَ في القيمة قررت الدائرة ما تراه، ويخضع ما تقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وإن لم يتضمن زيادةً أو نقصاً فلا يخضع للتدقيق.
(4) يُعاد تقييم العقار كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٢٢٣/٣) من هذه اللائحة، مالم ترَ الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك.
(5) لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة، أو الأوقاف التي بمكة أو المدينة إلى غيرهما.
(6) نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتسابه القطعية، وشراءُ بدله يكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بالنقل بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين.
(7) الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية العامة وبيعها وشراء بدل عنها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى.
(8) تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة عن المحكمة.
(9) إذا سلم مال الوقف للناظر للمضاربة به واجتمع ما يكفي لشراء عقار بدل عنه بادر بالشراء عن طريق المحكمة المختصة.
(10) للدائرة الإذن ببيع نصيب عقار الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف.
