نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا قدمت للمحكمة في وقت واحد عدة إنهاءات مرتبطة وكانت من اختصاصها فتحال إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي على القاصر وإثبات حالة اجتماعية.
(2) يكون تقديم طلب تعديل صك الإنهاء أو تكميله وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في هذا النظام، فإذا كانت المحكمة المختصة هي المحكمة التي صدر منها الصك فيحال للدوائر الإنهائية بالمحكمة، فإذا كان الصك صادرًا من إحداها فيحال إليها.
(3) المعارضة على الإنهاء قبل اكتسابه القطعية ينظر لدى الدائرة التي تنظر الإنهاء أيًا كانت درجتها.
(4) المعارضة على الإنهاء بعد اكتسابه القطعية تكون بدعوى مستقلة ترفع لمحكمة الدرجة الأولى وفقًا للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني المبينة في النظام.
(5) لا يترتب على نقض الإنهاء إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من المحكمة المصدرة له، ولمحكمة الاستئناف الاستناد إليها بحسب تقديرها لذلك.
(6) على الدائرة عند نظر طلب الإذن ببيع عقار لقاصر أو غائب أو وقف أو وصية أن تعلن عن ذلك بالوسيلة المناسبة بالنظر إلى موقع العقار وقيمته.
