نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إخراج صك استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
(2) إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
(3) تسلم المحكمة صكوك الأوقاف الخيرية العامة للناظر المنصوص على نظارته في صك الوقفية وتزود الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف بصورة منه، وفي حال عدم النص على ناظر في الصك فيكون تسليمه لفرع الجهة في المنطقة التي يقع فيها الوقف، وفي كلا الحالين يسلم للموقف صورة من الصك.
(4) إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف لا ناظر له، فللمحكمة تفويضه في ضبط الاستحكام للمطالبة به.
