نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
الأحكام الصادر في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر غير واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف.
النص الكامل للمادة ٢٢٥ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
الأحكام الصادر في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار في الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها، وشراء عقارات للقاصر غير واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إخراج صك استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة…
(1) تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للوقف قبل إ…
(1) تتحقق الدائرة بوساطة أهل الخبرة من توفر الغبطة والمصلحة للقاصر أو ا…
(1) العقار المنزوع لصالح المنفعة العامة هو ما نزع وفقًا لنظام نزع ملكية…
(1) صك الاستحكام لا يمنع من سماع الدعوى ولو كان الصك مكتسبًا القطعية. (…
(1) يحق لأحد الشركاء في عقار طلب صك استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.