نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) صك الاستحكام لا يمنع من سماع الدعوى ولو كان الصك مكتسبًا القطعية.
(2) إذا ظهر للجهة المختصة في وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ما يستوجب إعادة النظر في صك استحكام عقار؛ لوجود خطأ في الإجراءات الواردة فيه يتعذر تصحيحه أو تكميله وقد يعود عليه بالنقض، فيحال للمحكمة العليا إن كان الصك مؤيداً من محكمة الاستئناف، أو لمحكمة الاستئناف فيما سوى ذلك، وذلك لدراسته وتقرير ما يلزم بشأنه، وتكون الإحالة من وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء – بحسب الأحوال-.
(3) إذا كان تعديل صك الاستحكام أو تكميله في أمر لا يؤثر على مساحته بالزيادة أو الأطوال أو المجاورين وكان داخل حدود الصك فلا تطبق بشأنه إجراءات الاستحكام، ولا يرفع إلى محكمة الاستئناف ما لم يكن هناك معارض.
(4) إذا كان تعديل المساحة بزيادة داخل حدود صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات الاستحكام، وتلحق بالصك ولا يرفع إلى محكمة الاستئناف ما لم يكن هناك معارض.
(5) صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات الاستحكام، وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام، أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بها شيء من ذلك.
(6) لا يصدر صك الاستحكام إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكان الاستحكام مضبوطًا فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى.
(7) جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل أو تعديل أو إضافة ونحوها، تنظر لدى محكمة بلد العقار، فإذا تغيرت الولاية المكانية للعقار فيتم إجراء الآتي: أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعًا ونظامًا للصكوك التي تقدم لها، مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بصكوك الاستحكام. ب- تبعث المحكمة ما أجرته على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به.
