نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحتها الكلية.
(2) يجب على القاضي أو من ينيبه من قسم الخبراء أو غيرهم الوقوف على العقار، وإذا لزم الأمر أخرج مهندسًا.
(3) عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضرًا يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده وأطواله ومساحته وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في صك الاستحكام.
(4) للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة أو غيرهما من الجهات الحكومية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص.
