نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا تقدم المنهي بطلب استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي: أ- إذا كان الطلب مقدما على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلب مستقل تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية. ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب وصك واحد. ج- إذا كان بيد شخص صك استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في صكه السابق فلا ينظر في طلبه، وله طلب صك استحكام مستقل على ذلك الجزء.
(2) يبين في طلب الاستحكام ما يأتي: أ- اسم مالك العقار كاملًا ورقم هويته الوطنية. ب- نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت. ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر.
(3) يبين في التقرير المساحي الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ويربط العقار بمعلم ثابت.
