نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى الدائرة إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما تقرره إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.
(2) على الدائرة عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء -التي لم يسبق إحياؤها- حتى ورود الإجابة من رئيس مجلس الوزراء.
(3) إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر الاستحكام وقبل الحكم فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات طلب الاستحكام.
(4) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة السادسة والستين بعد المائة من هذا النظام، يلزم أن يشتمل صك الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والإحداثيات الجغرافية ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة بالعقار ومساحته الإجمالية وعرض الشوارع المحيطة به، ويكون تدوين أطوال أضلاع العقار ومساحته كتابة، كما يلزم أن يشتمل الصك على ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة.
