نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(1) تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذا الالتزام من طرفين أم أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواء أكان الالتزام بإرادة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف.
(2) تعد المملكة مكان تنفيذ الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه -كليًا أو جزئيًا- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة.
(3) على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال في المملكة، حسب نوع المال ومستنداته، سواء أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعي أم من جهة الاختصاص.
