نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.
النص الكامل للمادة ٢٣ من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل وتترجم إلى اللغة العربية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) إذا كان مكان التبليغ داخل المملكة وخارج نطاق اختصاص المحكمة، فيكون…
يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقضي قبل الإجراء، ستون يوما على الأقل إلى…
(1) المواعيد نوعان: أ- ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء، مثل مواع…
(1) تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي ال…
(1) يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقام…
(1) تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواء أكان هذ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.